فهرس الكتاب

الصفحة 1982 من 3562

إحداهما: يجوز التفاضل . وهو المذهب . اختاره الموفق والشارح وأبو العباس . وقدمه ابن رزين في شرحه .

والثانية: لا يجوز . اختاره ابن عقيل في الفصول . وقدمه في الرعايتين والحاويين .

قال الزركشي: المنع اختيار جماعة .

وعنه: يجوز بيع ثوب بثوبين وكساء بكسائين يدًا بيد . وأصل ذلك الوزن ولم يراع أصله .

وقال القاضي في الجامع الصغير والتعليق: إن قصد وزنه ، كالأسطال والإبريسم ونحوهما: لم يجز التفاضل . وإن لم يقصد وزنه ، كالصوف والقطن ونحوهما جاز التفاضل . وجزم به في التلخيص .

قال الزركشي: وهو قول جماعة . وهو أوجه . وقاله في الكافي في الموزون ، وقطع في المنسوج من القطن والكتان: أنه لا ربا فيه . قال في الفروع: وعلى هذه المسألة يخرج بيع فلس بفلسين . وفيه روايتان منصوصتان . وأطلقهما في التلخيص والفروع .

إحداهما: لا يجوز التفاضل . نص عليه في رواية جماعة . قدمه في الحاوي الكبير والمستوعب .

والرواية الثانية: يجوز التفاضل .

فعلى هذه الرواية: لو كانت نافقة ، هل يجوز التفاضل فيها؟ على وجهين . وأطلقهما في التلخيص والفروع .

أحدهما: لا يجوز . جزم به أبو الخطاب في خلافه الصغير . وقدمه في الحاوي الكبير والمستوعب .

والوجه الثاني: يجوز [1] . قال الزركشي: قال القاضي في الجامع الصغير ، وابن عقيل ، والشيرازي ، وصاحب المستوعب والتلخيص ، وغيرهم: سواء كانت نافقة أو كاسدة . بيعت بأعيانها أو بغير أعيانها . وجزم أبو الخطاب في خلافه الصغير ، بأنها -مع نفاقها- لا تباع بمثلها إلا مماثلة معللًا بأنها أثمان .

(1) ... زيادة على الأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت