في الرعاية الكبرى .
وقيل: هما جنس واحد . وهو ظاهر ما قدمه في النظم . وقدمه ابن رزين في شرحه . واختاره الموفق . وقال: ظاهر كلام الخرقي أن كل ما هو أبيض في الحيوان يذوب بالإذابة ويصير دهنًا [1] فهو جنس واحد . قال: وهو الصحيح . وأطلقهما في الفروع .
ومنها: اللحم الأبيض كسمين الظهر والجنبين ونحوه ، هو واللحم الأحمر الخالص: جنس واحد . قاله القاضي وابن البنا وغيرهما . قال الزركشي: جنس واحد على الأشهر . وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال الموفق: ظاهر الخرقي: أنهما جنسان .
ومنها: لا يجوز بيع الزبد بالسمن . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني والشرح ، ونصراه . وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين . وجزم به في الكافي .
وقيل: يجوز . اختاره القاضي ، ورده الموفق . قال في المحرر: وعندي أنه جائز . واقتصر عليه وصححه في النظم . وأطلقهما في الفروع والمستوعب . وقال: ذكر ابن عقيل الوجهين . وقال في الفروع: وذكر ابن عقيل روايتين .
ومنها: يجوز بيع اللبن بالزبد أو السمن بالمخيض . على الصحيح من المذهب . قال الموفق والشارح وصاحب الفروع: يجوز في ظاهر المذهب متماثلًا ومتفاضلًا . وجزم به في الرعاية الكبرى . وقال: نص عليه في الزبد . وجزم به في النظم في بيع السمن بالمخيض . وقيل: لا يجوز .
ومنها: لا يجوز بيع اللبن بالزبد ولا بالسمن ، ولا بشيء من فروع اللبن ، كاللبأ ونحوه . وسواء كان فيه شيء من غيره أو لا . قدمه في المغني والشرح . وقال: هذا ظاهر المذهب . وقدمه في الرعاية الكبرى والنظم .
وعنه: يجوز بيع اللبن بالزبد ، إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن . وهذا يقتضي جواز بيعه متفاضلًا ، ومنع [2] جوازه متماثلًا . قال القاضي: وهذه الرواية لا
(1) ... في الأصل: ذهبًا . وهو تصحيف .
(2) ... في الأصل: وبيع . وانظر الإنصاف 5/22 .