إذن المستحق . ويصح الصلح عن معلومه بعوض . وإن فتح في حائطه بابًا لغير الاستطراق إلى درب مشترك جاز . ولا يجوز للاستطراق إلا بإذن أهله . وحق الشخص من أول الدرب إلى بابه . فلا ينقله إلى صدره ، وله نقله إلى أوله ، ما لم يكن بإزاء باب غيره . ولا يتصرف في أرض ، أو جدار لشريك ، وجار كرهًا . إلا بتسقيف خشب ، أو إجراء ما لا يمكن بدونهما ، إذا لم يضر . ولا [1] يُحدث في ملكه ما يضر بجاره ) .
فصل [ في الجدار المشترك ]
( وإن انهدم جدارهما ، أو خيف ضرره ، فطلب أحدهما أن يعمر الآخر معه: أجبر عليه . وكذا النهر ، والدولاب ، والناعورة ، والقناة .
وإن بنى أحدهما الحائط بأنقاضه فهو بينهما ؛ إن أدى الآخر نصف قيمة التالف . وبآلة من خاصّه: فله ، ولا ينتفع شريكه به .
وإن بذل نصف القيمة ليعود حقه: لزم أن يقبل ، ويأخذ آلته ليبنياه . ولكل أحد حقه من الماء مطلقًا ) .
باب الحجر
( من لم يقدر على شيء من وفاء دينه: لم يطالب به ، وحرم حبسه .
ومن مالُه قدر دينه لم يُحجر عليه ، وأُمر بوفائه . فإن أبى حبس بطلب ربه . فإن أصر ، ولم يبع ماله: باعه الحاكم وقضاه . ولا يطالب بمؤجل . فإن أراد سفرًا لمدة قبل أجله أو بعده: منع ، أو يأتي برهن أو كفيل مليء .
وإن ادعى الإعسار من لم يُعرف بيسار: حلف ، وخلي .
وإن كان دينه عن بيع أو قرض حبس حتى يثبت إعساره ونفاد ماله ، ويحلف أنه لا
(1) ... في الوجيز: أو لا .