مال له باطنًا ، وإلا يحلف المدعي ويطالبه .
ومَنْ مالُه لا يفي بما عليه حالًا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم .
ويسن إظهاره والإشهاد عليه ) .
فصل [ في أحكام المحجور عليه ]
( ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ، ولا إقراره عليه . ومن باعه أو أقرضه شيئًا بعده رجع فيه إن جهل حجره ، وإلا فلا . وإن تصرف في ذمته ، أو أقر بدين ، أو جناية توجب مالًا: صح . ولا يشارك من عامله ، أو أقر له الغرماء ، ولا يطالب به إلا بعد فك الحجر ) .
فصل
( ومن دينه قرض ، أو ثمن مبيع وحده: فله أخذه بحقه ، ولو مع البذل من الغريم . لا من المفلس . فإن مات المفلس ، أو برئ من بعض ثمنه ، أو زال ملكه ولو عن بعضه بتلف أو غيره ، أو تعلق به حق شفعة أو جناية أو رهن ، أو تغير بما أزال اسمه ، أو خلطه بما لا يتميز: فهو أسوة الغرماء ) .
فصل
( ويأخذه بزيادته المتصلة . وفي المنفصلة يأخذه دونها . وكذا قَصْر الثوب وصبغه . وإن نقص بهزال ، أو نسيان صنعة: فله أخذه وحده . وإن كان أرضًا فغرس أو بنى رد قيمتهما وملكهما إن رضي المفلس وغرمائه ، وإلا فلهم القلع ، ويشاركهم البائع بنقصها . فإن لم يقلع المفلس ولم يدفع البائع القيمة: سقط الرجوع ) .
فصل [ في بيع مال المحجور عليه ]