فهرس الكتاب

الصفحة 2052 من 3562

ويحتمل أن لا يصح ، وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد اختاره الموفق . وصححه القاضي في المجرد وابن عقيل .

وذكر في الشرح: أنها أقيس ، وفي الفروع: هي أظهر ؛ لأنه بيع غير مأذون فيه ، أشبه بيع الأجنبي . وقيل: هو كتصرف الفضولي نص عليه .

فإن تلف فضمن [1] الوكيل رجع على مشتر كتلفه عنده ، وعلى الصحة لا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه .

وأما كونه إذا اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له يصح ويضمن الزيادة ؛ فلأنه مأذون فيه كالبيع ، وهذا أحد الوجهين وهو المذهب . نص عليه وعليه أكثر علمائنا ، وقدمه في المحرر وغيره ، وصححه الناظم وغيره .

قال ناظم المفردات: هو المنصوص وعليه الأكثر . انتهى .

وذلك لأن حكمه حكم ما لو باع بدون ثمن المثل ، أو دون ما قدره له ، ذكره علماؤنا .

والثاني: لم يصح . اختاره القاضي في الجامع وجزم به في المستوعب وغيره والشارح وقال: هو كتصرف الأجنبي ، واختاره الموفق . قاله ناظم المفردات ، لكن الموفق قدَّم في المسألة الأولى الصحة ، وقدَّم في هذه عدمها . قال ابن منجى: الفرق بين المسألتين على ما ذكره المصنف عَسِرٌ ، وأطلق الوجهين في المسألتين في الفروع .

وأما كونه إذا باع بأزيد من ثمن المثل أو مما قدره له يصح ، فلأنه باع بالمأذون فيه وزاده خيرًا ، وظاهره سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به ، كمن أذن له في البيع بمائة درهم فباعه بها وبعشرة أخرى ، أو لم تكن كدينار وثوب . هذا المذهب وعليه أكثر علمائنا وقطع به كثير منهم .

قال في التلخيص: فأظهر الاحتمالين الصحة ، قال القاضي: وهو المذهب ، وقيل: إن كانت الزيادة من جنس الثمن صح ، وإلا فلا .

قال في التلخيص: قال القاضي: ويحتمل أن ببطل في الزيادة من غير الجنس بحصته

(1) ... في الأصل: يضمن . وانظر المبدع 4/370 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت