فهرس الكتاب

الصفحة 2124 من 3562

قال الأزجي: وعن الإمام أحمد في مثل هذا فيمن ادعى ما في كيس وادعى آخر نصفه روايتان:

إحداهما: أنه بينهما نصفان .

والثانية: لأحدهما ربعه وللآخر ثلاثة أرباعه .

وأما كون القول قول المالك في الجزء المشروط للعامل مثل أن يقول العامل: شرطت لي النصف ، فيقول المالك: بل الثلث ، فلأنه ينكر الزائد والعامل يدّعيه والقول قول المنكر .

هذا المذهب نص عليه في رواية ابن منصور وسندي ، وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . وبه قال أصحاب الرأي .

وعنه: القول قول العامل إذا ادعى أجرة المثل ، نقله حنبل وقال ابن عقيل: أو ما يتغابن الناس به ؛ لأن الظاهر صدقه وإن ادعى أكثر فالقول قول [1] رب المال فيما زاد على أجرة المثل كالزوجين إذا اختلفا في الصداق . وقال الشافعي: يتحالفان .

قال: ( وإن قال العامل: ربحت ثم خسرت قُبِل ، وعكسه: غلطت أو نسيت ) .

ش: أما كون العامل يقبل قوله في دعوى الخسارة بعد الإقرار بالربح ؛ فلأنه أمين يُقبل قوله في تلف المال وخسارته ، فقُبل قوله في خسارة الربح لاشتراك الكل في المعنى الموجب لاشتراكه حكمًا .

وأما كونه لا يقبل قوله في دعوى الغلط والنسيان ؛ فلأنه مقر ، فلا يُقبل قوله في الرجوع عن إقراره كغيره من المقرين . وكذلك أو كذبت ، وهو المذهب وجزم به أكثر علمائنا منهم صاحب الهداية والكافي والشرح وغيرهم ، وقدمه في الفروع .

قال في الرعايتين: لم يُقبل في الأصح . وعنه: يُقبل قوله .

نقل أبو داود ومهنا: إذا أقر بربح ثم قال: إنما كنت أعطيتك من رأس مالك يصدق .

قال أبو بكر: وعليه العمل وجزم به ناظم المفردات وهو منها ، وخُرّج يقبل قوله

(1) ... زيادة يقتضيها السياق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت