فهرس الكتاب

الصفحة 2131 من 3562

والمستوعب والتلخيص وغيرهم .

قال في الفروع: وإن اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما أو وعليهما ولم يُدخلا فيها كسبًا نادرًا وغرامة كلقطة وضمان مال: صح .

وقال في الرعايتين والفائق وغيرهم: والمفاوضة أن يُفوض كل واحد منهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة في كل وقت ومكان على ما يرى ، والربح على ما شرطا والوضيعة بقدر المال . فتكون شركة عنان أو وجوه وأبدان ومضاربة .

الثاني: أن يُدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز ، وما يحصل لهما من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك فهذه شركة فاسدة . قاله الموفق ونص عليه وعليه أكثر علمائنا ، وجزم به في الهداية والمستوعب وغيرهما وقدمه في الفروع .

وقال في المحرر: إن اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما صح العقد دون الشرط . نص عليه وأطلق .

وذكره قولًا في الرعاية وفي طريقة بعض علمائنا: شركة المفاوضة أن يقول: (( أنت شريك لي في كل ما يحصل لي بأي جهة كانت من إرث وغيره ) )لنا فيها روايتان ، المنصور: لا تصح .

وظاهر كلام المصنف الصحة بشرطه ، وأجاز أبو حنيفة شركة الأكساب ، والله أعلم بالصواب .

باب المساقاة

هي مفاعلة من السقي ؛ لأنه أهم أمرها ، وكانت النخل بالحجاز تسقى نضحًا ، أي من الآبار فيعظم أمره وتكثر مشقته .

وهي عبارة: أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره . قاله في المغني والشرح .

وليس بجامع لخروج ما يدفعه إليه ليغرسه ويعمل عليه ولا بمانع لدخول ما له ثمر غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت