فهرس الكتاب

الصفحة 2152 من 3562

حقيقة ولا شرعًا .

ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في مهده لاستحقت الأجرة ، ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرد لاستؤجر كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن ، فهذا هو القياس الفاسد حقًا والفقه البارد . انتهى .

وإن استؤجرت للحضانة وأطلق لم يلزمها الرضاع على الصحيح من المذهب .

قال في التلخيص: لم يلزمها وجهًا واحدًا . وقيل: يلزمها . وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى في موضع .

ومنها: المعقود عليه في الرضاع: خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في [1] فيه على الصحيح من المذهب ، وأما اللبن فيدخل تبعًا .

قال في الرعاية: العقد وقع على المرضعة واللبن تبع يستحق إتلافه بالرضاع ، وقدمه في الشرح . قال في الفصول: الصحيح: أن العقد وقع على المنفعة ويكون اللبن تبعًا . قال القاضي في الخصال: لبن المرضعة يدخل في عقد الإجارة ، وإن كان يهلك بالانتفاع ، لأنه يدخل على طريق التبع .

وقيل: العقد وقع على اللبن .

قال القاضي: وهو الأشبه .

قال ابن رزين في شرحه: وهو الأصح ؛ لقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [ الطلاق: 6 ] انتهى .

وأطلق الوجهين في المغني والفروع .

ومنها: لو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع وانقطع اللبن: بطل العقد في الرضاع ، وفي بطلان الحضانة وجهان ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى . وإذا لم تلزمها الحضانة وانقطع لبنها: ثبت الفسخ . وإن قلنا: تلزمها الحضانة لم يثبت الفسخ على الصحيح .

قال في الرعاية: لم يثبت الفسخ في الأصح ، فيسقط من الأجرة بقسطه . وقيل: يثبت

(1) ... زيادة من الإنصاف 6/14 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت