فهرس الكتاب

الصفحة 2153 من 3562

الفسخ ، وأطلقهما في التلخيص والفائق .

ومنها: يجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يَدر به لبنها ويصلح به ، وللمكتري مطالبتها بذلك .

ولو سقته لبنًا أو أطعمته فلا أجرة لها ، وإن أرضعته خادمها فكذلك . قطع به في المغني والشرح .

ومنها: لا يشترط رؤية المرتضع بل تكفي صفته ، جزم به في الرعايتين والفائق . وقيل: يشترط رؤيته ، قدمه في المغني والشرح وأطلقهما في الفروع .

ومنها: يشترط معرفة مدة الرضاع ومكانه هل هو عند المرضعة أو عند أبويه ؟ قطع به الموفق والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .

ومنها: رخص الإمام أحمد رضي الله عنه في مسلمة ترضع طفلًا لنصارى بأجرة لا لمجوسي ، وقدمه في الفروع .

وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة .

فائدة: لا يصح أن تستأجر الدابة بعلفها على الصحيح من المذهب . اختاره الموفق والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع . وعنه: يصح . اختاره أبو العباس وجزم به القاضي في التعليق وقدمه في الفائق . وقال: نص عليه في رواية الكحال .

قال: ( وإن دخل حمّامًا أو سفينة أو أعطى ثوبه قصّارًا أو خياطًا بلا عقد صح بأجرة العادة ) .

ش: أما كون دخول الحمام والركوب في سفينة إلى آخره إلى من له عادة بأخذ الأجرة وإن لم يعقد عقد الإجارة يصح بأجرة العادة ، فلأن العرف يجري مجرى الشرط . دليله ما لو باع شيئًا وأطلق الثمن وللبلد نقد واحد معروف .

ولأن شاهد الحال يقتضي أخذ الأجرة أشبه ما لو عرض له فقال: خذه وأنا أعلم أنك إنما تعمل بالأجرة . ومفهوم كلام المصنف: أن أحد هؤلاء متى لم يكن له عادة بأخذ أجرة لا يصح إلا أن يشترط له ، وصرح الموفق بذلك في الخياط والقصار فقال في المغني بعد ذكر المسألة: وإن لم يكونا منتصبين لذلك لم يستحقا الأجرة إلا بالعقد أو شرط العوض أو تعويض به ؛ لأنه لم يجر بذلك عرف يقوم مقام العقد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت