فهرس الكتاب

الصفحة 2154 من 3562

فائدة: قال في التلخيص: ليس على الحمّامي ضمان الثياب إلا أن يستحفظه إياها صريحًا بالقول ، وقال أيضًا: وما يعطاه الحمّامي أجرة المكان والسطل والمئزر لا ثمن الماء فإنه يدخل . انتهى .

وقال في الفروع في باب القطع في السرقة: وإن فرط في حفظ ثياب في حمام وأعدال وغزل في سوق أو خان ، وما كان مشتركًا في الدخول إليه بحافظ فنام أو اشتغل: ضمن .

وقال في الترغيب: يضمن إن استحفظه ربه صريحًا ، كما قال في التلخيص .

قال: ( وتجوز إجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد ونكاح امرأة ) .

ش: أما كون إجارة دار تجوز بسكنى دار وخدمة عبد ؛ فلأن كل واحد منهما تجوز مقابلته بالعوض ، فجاز أن يكون عوضًا في الإجارة كالدراهم والدنانير .

ولأن ذلك يكون عوضًا في البيع والإجارة مثله ؛ لأنها بيع المنافع .

وأما كونها تجوز بتزويج امرأة ، فلأن ما ذكر قبل يجزئ فيه فوجب أن يلحق به ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة فيما حكي عنه: لا يجوز إجارة دار بسكنى دار أخرى .

قال الإمام أحمد: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم . وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وقياس قول الشافعي .

قال: ( وإجارة حلي بأجرة من جنسه واستئجار من يلتقط ثمرته ويجد نخله ويحصد زرعه ويطحن قمحه وينسج غزله أو يُرضع رقيقه مدة معلومة بجزء مشاع منه ) .

ش: أما كون إجارة الحلي تجوز بأجرة من جنسه للبس والعارية ، والمراد صحتها ، فلأن الحلي عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها . أشبهت الدور والأراضي .

هذا المذهب نص عليه في رواية عبدالله ، وقدمه في المغني والشرح وغيرهما ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي . وقيل: لا تصح . وهو رواية عن الإمام أحمد . اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص وغيرهم .

وأما إذا كانت الإجارة من غير جنسه فتصح قولًا واحدًا .

وأما كون باقي المسائل التي ذكرها المصنف يجوز بما ذكر ، فلأنه جزء من معين معلوم فجاز أن يكون أجرة كما لو كان من غيره ، وقفيز الطحان قد فسره قوم بأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت