فهرس الكتاب

الصفحة 2156 من 3562

دفع الشبكة للصياد .

قال في الفائق: قلت: في النحل والدجاج والحمام ونحو ذلك .

وقيل: الكل للصياد وعليه أجرة المثل للشبكة .

وقال في الرعاية الكبرى في هذا الباب: وفي الطحن بالنخالة وعمل السمسم شيرجًا بالكَسْب ، والسلخ بالجِلْد ، والحَلْج بالحب: وجهان .

وكذا قال في الصغرى في الطحن وعمل السمسم ، وحكى في الطحن بالنخالة [1] روايتين . قال في الرعاية: صح في الأصح ، وصححه في النظم في الإجارة .

وقال في الصغرى: وفي استئجاره لينسج غزله ثوبًا أو حصاد زرعه أو طحن قفيزه بالثلث ونحوه روايتان .

وقال في الحاوي الصغير: وإن استأجر من يَجِدُ نخله أو يحصد زرعه بجزء مشاع منه جاز ، نص عليه في رواية مهنا .

وعنه: لا يجوز ، وللعامل أجرة مثله .

وأطلق في نسج الغزل وطحن القفيز بالثلث: الروايتين ، وأطلق في الفائق في نسج الغزل وحصاد الزرع وإرضاع الرقيق بجزء: الروايتين . وبعض هذه المسائل ذكرها بعض علمائنا في المضاربة وبعضهم في الإجارة .

فصل [ مسائل من الإجارة ]

قال: ( وإن شرط العمل في مدة معينة ، أو روميًا بكذا وفارسيًا بكذا: بطل العقد فيهما ) .

ش: أما كونه إذا شرط العمل في مدة معينة ... إلى آخره مثل أن يقول له: إن خطت ثوبي اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبدانق ، أو قال: إن خطته روميًا فبعشرة وإن خطته فارسيًا فبخمسة بطل فيهما ، فلأنه عقد معاوضة لم يتعين فيه العوض ولا المعوض فلم

(1) ... في الأصل: وحكى بالنخالة . وانظر الإنصاف 5/454 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت