دفع الشبكة للصياد .
قال في الفائق: قلت: في النحل والدجاج والحمام ونحو ذلك .
وقيل: الكل للصياد وعليه أجرة المثل للشبكة .
وقال في الرعاية الكبرى في هذا الباب: وفي الطحن بالنخالة وعمل السمسم شيرجًا بالكَسْب ، والسلخ بالجِلْد ، والحَلْج بالحب: وجهان .
وكذا قال في الصغرى في الطحن وعمل السمسم ، وحكى في الطحن بالنخالة [1] روايتين . قال في الرعاية: صح في الأصح ، وصححه في النظم في الإجارة .
وقال في الصغرى: وفي استئجاره لينسج غزله ثوبًا أو حصاد زرعه أو طحن قفيزه بالثلث ونحوه روايتان .
وقال في الحاوي الصغير: وإن استأجر من يَجِدُ نخله أو يحصد زرعه بجزء مشاع منه جاز ، نص عليه في رواية مهنا .
وعنه: لا يجوز ، وللعامل أجرة مثله .
وأطلق في نسج الغزل وطحن القفيز بالثلث: الروايتين ، وأطلق في الفائق في نسج الغزل وحصاد الزرع وإرضاع الرقيق بجزء: الروايتين . وبعض هذه المسائل ذكرها بعض علمائنا في المضاربة وبعضهم في الإجارة .
فصل [ مسائل من الإجارة ]
قال: ( وإن شرط العمل في مدة معينة ، أو روميًا بكذا وفارسيًا بكذا: بطل العقد فيهما ) .
ش: أما كونه إذا شرط العمل في مدة معينة ... إلى آخره مثل أن يقول له: إن خطت ثوبي اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبدانق ، أو قال: إن خطته روميًا فبعشرة وإن خطته فارسيًا فبخمسة بطل فيهما ، فلأنه عقد معاوضة لم يتعين فيه العوض ولا المعوض فلم
(1) ... في الأصل: وحكى بالنخالة . وانظر الإنصاف 5/454 .