فهرس الكتاب

الصفحة 2186 من 3562

المسافة .

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف . وقال محمد: يسقط .

والوجه الثاني: يضمن نصف قيمتها ؛ لأنه اجتمع عليها يدان ، يد صاحبها ويد المستأجر فالذي يقابله النصف فيضمن وكما لو زاد سوطًا في الحد .

تنبيه: دخل في قوله: (( زيادة الحمل ) )لو اكتراها ليركبها وحده فركبها معه آخر فتلفت ، وصرح به في القواعد .

فرع: لو اكترى زورقًا فزواه مع زورق فغرقا ضمن ؛ لأنها مخاطرة لاحتياجها إلى المساواة ككفة الميزان ، كما لو اكترى ثورًا لاستقاء الماء فجعله فدانًا .

أصل: إذا اكتُري لنسخ كتاب مباح ما فيه أو خياطة [1] أو قصارة أو صبغ أو كحل أو مداواة جرح صح ، ولزمه حبر وخيوط وكحل ومرهم ونحو ذلك .

وقيل: يلزم مستأجر وهو معنى ما في المستوعب . وقيل: بل يتبع العرف . وقيل: الكل على الأجير إلا الخيوط فإنها على المستأجر .

وجزم به في الشرح: أنه لا يجوز اشتراط الدواء على الطبيب بخلاف الكحل للحاجة إليه . وليس له محادثته [2] حال النسخ ، وإن أخطأ الناسخ بشيء يسير عُفي عنه ، وإن كثُر فلا ، وهو عيب يرد به .

مسألة: استأجره مدة فكحله فلم تبرأ عينه استحق الأجر في قول الأكثر ، فإن شارطه على البرء فهي جعالة ، فلو برأ بغير كحله أو تعذر [3] من جهة المستأجر فله أجر مثله .

فصل [ فيما يلزم المُؤجِّر ]

قال: ( وعلى المؤجر ما يتوقف نفع المؤجَر عليه كالرحل والشدين ، ولزوم الدابة

(1) ... في الأصل: خياطًا . وانظر المبدع 5/96 .

(2) ... في الأصل: محاربته . وانظر المبدع 5/97 .

(3) ... في الأصل: وتعذر . وانظر المبدع 5/97 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت