فهرس الكتاب
فصول: الفطرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (( خمس من الفطرة: الاستحداد ، والختان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ) ) [1] متفق عليه .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (( عشر من الفطرة: قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البَراجِم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاصُ الماء يعني الاستنجاء . قال مصعب -أحد رجال الإسناد-: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ) ) [2] رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة .
الاستحداد: حلق العانة ، استفعال من الحديد . وانتقاص الماء: الاستنجاء به ؛ لأن الماء يقطع البول ويرده .
والاستحداد مستحب ؛ لأنه من الفطرة ويفحش بتركه ، فاستحب إزالته ، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس ، وكذلك شعر الإبط ؛ لأن المقصود إزالته .
قيل لأبي عبدالله: ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض وإن لم يستقص ؟ قال: أرجو أن يجزئ إن شاء الله .
قيل: يا أبا عبدالله ما تقول في الرجل إذا نتف عانته ؟ قال: وهل يقوى على ذلك أحد ؟!
لكن الأفضل في العانة الحلق ، وفي الإبط النتف [3] ؛ للخبر .
ولا تكره إزالة ذلك بالنورة ؛ لما روي عن أم سلمة: (( أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا اطَّلَى بدأ بعورته فطلاها بالنورة ، وسائرَ جسده أهلُه ) ) [4] رواه ابن ماجة .
(1) ... أخرجه البخاري في اللباس ، باب تقليم الأظفار 5/2209ح5552 . ومسلم في الطهارة ، باب خصال الفطرة 1/222ح257 .
(2) ... أخرجه مسلم في الطهارة ، باب خصال الفطرة 1/223ح261 . وأبو داود في الطهارة ، باب السواك من الفطرة 1/14ح53 . والترمذي في الأدب ، باب ما جاء في تقليم الأظفار 5/91ح2757 . والنسائي في الزينة ، الفطرة 8/126ح5040 . وابن ماجة في الطهارة ، باب الفطرة 1/107ح293 . وأحمد 6/137ح25104.
(3) ... زيادة على الأصل.
(4) ... أخرجه ابن ماجة في الأدب ، باب الاطلاء بالنورة 2/1234ح3751 .