كالاختلاف في ثمن المبيع .
تنبيه: إذا دفع إلى خياط ثوبًا وقال: إن قَطَع قميصًا فاقطعه ، فقال: هو يُقطع ، فقطعه ولم يكفه . أو قال: انظر هل يكفي قميصًا ؟ فقال: نعم فقال [1] : اقطعه فقطعه ولم يكفه ضمنه فيهما . فإن قال: اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة ، غرم ما بين قيمته صحيحًا ومقطوعًا على الأصح . وقيل: ما بين قيمتهما .
مسألة: إذا اختلفا في قدر الأجرة تحالفا كالبيع نص عليه ، ويبدأ بيمين الأجير وكذا إذا اختلفا في المدة .
وعنه: يصدق المؤجر .
وعنه: المستأجر .
وعلى التحالف: إن كان بعد المدة فأجرة المثل لتعذر رد المنفعة . وإن كان في أثنائها فبالقسط . فلو اختلفا في التعدي قُبل قول المستأجر ؛ لأنه أمين .
فإن قال بعد القبض: مرض العبد أو أبق أو شردت الدابة فلم أقدر على ردها صُدَق وحلف على الأصح .
وعنه: يُقبل قول المؤجر .
فلو ادعى مرضه وأصابه صحيحًا قُبِل قول المالك ، سواء صَدَّقه العبد أو كذّبه نص عليه .
وعنه: يُقبل قول المستأجر في الإباق دون المرض ، فلو اختلفا في وقت هلاك العين قُدِّم قول المستأجر ، لأن الأصل عدم الانتفاع .
فصل [ متى تجب الأجرة ]
قال: ( وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل ، وتُستحق بتسليم العمل الذي في الذمة ) .
ش: أما كون الأجرة تجب بالعقد إذا كانت الإجارة على عين ؛ كدار وأرض
(1) ... زيادة من المبدع 5/114 .