فهرس الكتاب

الصفحة 2222 من 3562

فوائد:

منها: لو عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم لا بقرعة صح على الصحيح من المذهب ، جزم به في الفروع وغيره . واختاره القاضي وغيره وصححه في الرعاية الكبرى . وقال الموفق والشارح: ويحتمل أن لا يصح ومالا إليه .

فعلى هذا إذا تناضلوا عقدوا النضال بعده ، وعلى المذهب يُجعل لكل حزب رئيس فيختار أحدهما واحدًا ثم يختار الآخر آخر حتى يفرغا ، وإن اختلفا فيمن يبدأ بالخيرة اقترعا ولا يقتسمان بقرعة ، ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدًا ، ولا الخيرة في تمييزهما إليه ، ولا السبق عليه .

ومنها: لا يشترط استواء عدد الرماة على الصحيح . صححه في النظم وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقيل: يشترط وأطلقهما في الفروع وغيره .

ومنها: لا يصح شرط إصابة نادرة ذكره الموفق والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع ، وذكر في الترغيب وغيره: أنه يعتبر فيه إصابة ممكنة في العادة .

قال: ( ويشترط عدد الرشق والإصابة ووصفها وتحديد الغرض ) .

ش: أما كونه يشترط عدد الرشق بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي وأهل العربية يخصونه فيما بين العشرين والثلاثين . وبفتحها الرمي وهو مصدر رشقت الشيء رشقًا ، واشترط العلم به ، فلأنه لو كان مجهولًا أفضى إلى الاختلاف ، لأن أحدهما يريد القطع والآخر يريد الزيادة والإصابة يشترط عددها كخمسة أو ستة ، أو ما يتفقان عليه من رمي معلوم كعشرين ، فلأن الغرض معرفة الحذق ولا يحصل إلا بذلك ويشترط استواءها في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي ، لأن موضوعها على المساواة فاعتبرت كالمسابقة على الحيوان لا على الأبعد ، فلو قال: السبق لأبعدنا رميًا لم يجز .

فرع: إذا عقدا النضال ولم يذكرا قوسًا صح في ظاهر قول القاضي واستويا في العربية والفارسية . وقيل: لا يصح حتى يذكرا نوع القوس الذي يرميان عليه في الابتداء ، فإن عيَّنا نوعًا تعيَّن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت