كالسائس ونحوه ، فلأن العرف قائم مقام صريح الإذن ، وخالف الحلواني فيه كالغلام ونحو من عرف كزوجته وخازن ووكيل عام في قبض حقوقه . قاله في المحرر .
قوله: (( وإن أركب منقطعًا للثواب لم يضمن ) )هذا الصحيح من المذهب جزم به في التلخيص والرعاية الصغرى وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل: يضمن . وزاد في الرعاية: وان استخدم عبدًا مودعًا صار عارية .
وقوله: (( للثواب لم يضمن ) )أي: فتلفت الدابة لم يضمن المنقطع .
مسألة: إذا قال: ما أركبها إلا بأجرة فقال ربها: ما آخذ لها أجرة ، ولا عقد بينهما فعارية ، ورديف لا يضمن في الأشهر ، وقيل: يضمن نصف القيمة .
ولو سلم شريك شريكه فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن .
قال القاضي في المجرد: يُعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون نصفه تملكًا ونصف الشريك أمانة .
وقال في الفنون: بل عارية مضمونة . فإن ساقها فوق العادة ضمن ، قاله شيخنا .
ويتوجه كعارية إن كان عارية وإلا لم يضمن ذكره في الفروع . فعليه إن سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصلحتها ونحوه لم يضمن وإن سلمها إليه لركوبها لمصالحه وقضاء حوائجه عليها فعارية .
مسألة: ومن استعار شيئًا فانتفع به ثم ظهر مستحقا فلمالكه أجر مثله يطُالب به من شاء منهما ، فإن ضمّن المستعير ، رجع على المعير بما غرم ؛ لأنه غرَّه بذلك وغرمه ، لأنه دخل على أنه لا أجرة عليه ، وإن ضمّن المعير ، لم يرجح على أحد ، لأن الضمان استقر عليه .
قال الإمام أحمد رحمه الله في قصار دفع ثوبًا إلى غير صاحبه فلبسه فالضمان على القصار دون اللابس .
فصل [ الاختلاف في وقوعها ]
قال: ( إذا قال: أجَّرتك قال: بل أعرتني أو بالعاكس عقب العقد: قُبل قول مدعي