فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 3562

قال: ( والختان واجب عند البلوغ ، ويسقط مع خوفه . ويتيامن في سواكه وطهوره وأكله وشربه . ويكره القزع ، ونتف الشيب ) .

فصل [ في سنن الوضوء ]

( يسن في الوضوء السواك عند المضمضة ، والتسمية ، وغسل الكفين ثلاثًا ، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق ، والمبالغة فيها لغير صائم ، وتخليل اللحية الكثيفة بالأصابع المتفرقة ، وماء جديد للأذنين ، والغسلة الثانية والثالثة ، وتشهده بعد فراغه ناظرًا إلى السماء .

ولا يستحب معونته ، ولا تنشيف أعضائه ) .

باب صفة الوضوء

( يجب تقديم النية على واجبه ، ويسن على مسنونه ، فينوي رفع الأحداث أو الطهارة لأمر ؛ فيباح بدونها .

فإن نوى ما تصح له الطهارة ، أو أطلق ، أو التجديد ناسيا حدثه ارتفع [1] ، وإن نوى غسلًا مسنونًا عن واجب ناسيًا حدثه: أجزأ عنه كالعكس .

وإن نوى بعض أحداث إحدى الطهارتين ؛ ارتفعت كلها . فيجب أن يتمضمض ويستنشق ، ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس غالبًا إلى ما انحدر من اللحيين ، ومن الأذن للأذن ، وما فيه من شعر خفيف إلا ظاهره الكثيف مع ما استرسل منه ، ويديه مع المِرفقين ، ويمسح كل رأسه ، ويغسل رجليه إلى الكعبين كل عضو مرة ) .

... وقد صرح بعضهم بالكراهة ؛ لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (( أن النبي صلي الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: هكذا الوضوء ، فمن زاد على هذا فقد أساء

(1) ... زيادة من زاد المقنع ص:33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت