وعنه: مع قيمته . وعنه غير حيوان بمثله . ذكره جماعة .
وفي الواضح والموجز: فينقص عشرة دراهم .
فرع: لو حكم حاكم بغير المثل [1] في المثلي وبغير القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه ولم يلزم قوله . ذكره في الانتصار والمفردات .
ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه نص عليه . وتقدم ذلك في المسألة قبلها .
قال: ( ويُقوَّم التبر وما أبيح من مصوغ ومحلى بنقد تخالف قيمته وزنه بغير جنسه وما حرم ضمنه بوزنه ) .
ش: أما كون التبر والمصوغ المذكور يقوّم بغير جنسه إذا كانت قيمته تخالف وزنه كحلي النساء ؛ فلئلا يؤدي ذلك [2] إلى الربا ، وعُلِم منه إنما يجب ضمانه بقيمته ، وذكر القاضي فيه أنه يُضمن بأكثر من وزنه ، لأن الزيادة في مقابلة الصنعة فلا يؤدي إلى الربا .
ومقتضاه: أن الصناعة إذا كانت محرمة أنه لم يجز ضمانه بأكثر من جنسه وجهًا واحدًا ، لأنه لا قيمة له شرعًا بل يضمنه بوزنه وفيه وجه .
وقيل: إن جاز اتخاذه ضمن كالمباح .
فأما إن كانت قيمته كوزنه وجب أن [3] يضمنه بها لئلا يؤدي إلى الربا أشبه غير [4] الأثمان .
قال: ( والمحلى بهما يُقَوَّم بأحدهما ويؤخذ بها عرض ) .
ش: أما كونه يقوم بأحدهما من النقدين إذا كان محلى بها ، فلأن كلًا منهما ثمن في قيم المتلفات وأرش الجنايات وليس أحدهما أولى من الآخر فكانت الخيرة إليه ويؤخذ بها عرض لئلا يفضي إلى الربا .
وقيل: من أتلف خلخالًا أو سوارًا فهل يضمن بوزنه من جنسه ويضمن الصنعة من
(1) ... في الأصل: المثلي . وانظر الفروع 4/381 .
(2) ... زيادة على الأصل .
(3) ... في الأصل زيادة: لا . وهي زيادة غير مناسبة . انظر: المغني 5/377 .
(4) ... زيادة من المبدع 5/183 .