فهرس الكتاب

الصفحة 2289 من 3562

وعنه: مع قيمته . وعنه غير حيوان بمثله . ذكره جماعة .

وفي الواضح والموجز: فينقص عشرة دراهم .

فرع: لو حكم حاكم بغير المثل [1] في المثلي وبغير القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه ولم يلزم قوله . ذكره في الانتصار والمفردات .

ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه نص عليه . وتقدم ذلك في المسألة قبلها .

قال: ( ويُقوَّم التبر وما أبيح من مصوغ ومحلى بنقد تخالف قيمته وزنه بغير جنسه وما حرم ضمنه بوزنه ) .

ش: أما كون التبر والمصوغ المذكور يقوّم بغير جنسه إذا كانت قيمته تخالف وزنه كحلي النساء ؛ فلئلا يؤدي ذلك [2] إلى الربا ، وعُلِم منه إنما يجب ضمانه بقيمته ، وذكر القاضي فيه أنه يُضمن بأكثر من وزنه ، لأن الزيادة في مقابلة الصنعة فلا يؤدي إلى الربا .

ومقتضاه: أن الصناعة إذا كانت محرمة أنه لم يجز ضمانه بأكثر من جنسه وجهًا واحدًا ، لأنه لا قيمة له شرعًا بل يضمنه بوزنه وفيه وجه .

وقيل: إن جاز اتخاذه ضمن كالمباح .

فأما إن كانت قيمته كوزنه وجب أن [3] يضمنه بها لئلا يؤدي إلى الربا أشبه غير [4] الأثمان .

قال: ( والمحلى بهما يُقَوَّم بأحدهما ويؤخذ بها عرض ) .

ش: أما كونه يقوم بأحدهما من النقدين إذا كان محلى بها ، فلأن كلًا منهما ثمن في قيم المتلفات وأرش الجنايات وليس أحدهما أولى من الآخر فكانت الخيرة إليه ويؤخذ بها عرض لئلا يفضي إلى الربا .

وقيل: من أتلف خلخالًا أو سوارًا فهل يضمن بوزنه من جنسه ويضمن الصنعة من

(1) ... في الأصل: المثلي . وانظر الفروع 4/381 .

(2) ... زيادة على الأصل .

(3) ... في الأصل زيادة: لا . وهي زيادة غير مناسبة . انظر: المغني 5/377 .

(4) ... زيادة من المبدع 5/183 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت