فهرس الكتاب

الصفحة 2294 من 3562

ترتب أثره عليه من الانتفاع والاستمتاع في النكاح .

والفاسد وهو الباطل ما ليس كذلك كالحج وسائر العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة ، والعقود ؛ كالبيع والنكاح والإجارة باطلة .

أما كون التصرفات المذكورة باطلة ؛ فلأن ذلك التصرف تصرف الفضولي ، وهذا إحدى الروايتين وهي المذهب .

قال الشارح: هذا أظهر . قال الزركشي: هذا المذهب وصححه في التصحيح وغيره .

قال في التلخيص: وإن كثرت تصرفاته في أعيان المغصوبات يُحكم ببطلان الكل على الأصح ، وجزم به غير واحد ، وقدمه في الفروع وغيره .

قال في الفروع: اختاره الأكثر . والأخرى: صحيحة .

وعنه: تصح موقوفة على الإجازة ، وأطلقهن في الفائق وقال: وقيل: الصحة مقيدة [1] بما لم يبطله المالك من العقود . انتهى .

قال الشارح: وقد ذكر شيخنا في الكتاب المشروح رواية أنها [2] صحيحة . وذكرها أبو الخطاب قال: وهذا ينبغي أن يتقيد في العقود بما إذا لم يبطله المالك ، فأما إن اختار المالك إبطاله فأخذ المعقود عليه فلا نعلم فيه خلافًا ، وأما ما لم يدركه المالك فوجه التصحيح فيه أن الغاصب تطول مدته وتكثر تصرفاته ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير وربما عاد الضرر على المالك . انتهى .

تنبيهان:

أحدهما: بنى الموفق في المغني وجماعة تصرف الغاصب على تصرف الفضولي وأثبت فيه ما في تصرف الفضولي من رواية الانعقاد موقوفًا على إجازة المالك .

قال الحارثي: ومن متأخري الأصحاب من جعل هذه التصرفات من نفس تصرفات الفضولي . قال: وليس بشيء .

(1) ... في الأصل: مقيد . وانظر الإنصاف 6/204 .

(2) ... في الأصل: أنه . وانظر الإنصاف 6/204 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت