فهرس الكتاب

الصفحة 2295 من 3562

ثم قال: ولا يصح إلحاقه بالفضولي وفرق بينهما بفروق جيدة .

الثاني: هذا الخلاف المحكي في أصل المسألة من حيث الجملة وقد قسمها الموفق قسمين عبادات وعقود ، فالعبادات فيها مسائل:

منها: الوضوء بماء مغصوب ، والوضوء من إناء مغصوب ، وغسل النجاسة بماء مغصوب ، وستر [1] العورة بثوب مغصوب والصلاة في موضع مغصوب . وقد تقدم ذلك .

ومنها: الحج بمال مغصوب ، والصحيح من المذهب: أنه لا يصح ، نص عليه .

قال ابن أبي موسى: وهو الصحيح من المذهب . وجزم به غير واحد . قال في الخلاصة: باطل على الأصح . قال الشارح: باطل على الأظهر .

قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب .

قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير: يبطل في كل عبادة على الأصح ، وصححه الناظم وغيره وقدمه الحارثي وغيره ، وهو من مفردات المذهب .

وقيل عنه: يجزئه مع الكراهة . قاله ابن أبى موسى ، واختاره ابن عقيل . قال الحارثي: وهو أقوى . فيجب بدل المال دينًا في ذمته .

ومنها: الهدي المغصوب لا يجزئ ، صرح به علماؤنا ، ونص عليه في رواية علي بن سعيد .

وعنه: الصحة موقوفة على إجازة المالك ، نص الإمام أحمد على الفرق بين أن يعلم أنها لغيره فلا يُجزئه ، وبين أن يظن أنها لنفسه فتجزئه في رواية ابن القاسم [2] وسندي .

وسوى كثير من الأصحاب بينهما في حكاية الخلاف . قال في الفائدة [3] العشرين: ولا يصح .

وإن كان الثمن مغصوبًا لم يجزه أيضًا ، اشتراه بالعين أو في الذمة . قاله الحارثي .

ومنها: لو أوقع الطواف أو السعي أو الوقوف على الدابة المغصوبة .

(1) ... في الأصل: وسترة . وانظر الإنصاف 6/205 .

(2) ... في الأصل: وفي رواية القاسم . وانظر الإنصاف 6/206 .

(3) ... في الأصل: القاعدة . وانظر قواعد ابن رجب 418-419 . والإنصاف 6/206 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت