فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 3562

في التيمم: (( ضربة للوجه والكفين ) ) [1] . من مفصل قطع السارق .

وإذا لم يبق من محل الفرض شيء ، فإنه يستحب أن يمس العضو بالماء ؛ لئلا يخلو العضو من طهارة .

ولأنه موضع الإسباغ ومحل الحلية والتحجيل ، وذلك مستحب مع وجود العضو ، فمع عدمه أولى .

ولذلك في التيمم يستحب مسح التراب على العضو . ذكره السامري .

فروع:

لو وجد الأقطع من يوضئه بأجرة المثل ، وقدر عليها من غير إضرار: لزمه ذلك على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور .

وقيل: لا يلزمه لتكرار الضرر دوامًا .

وقال في المذهب: يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف في أحد الوجهين .

وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه: لزمه ذلك ، فإن لم يجد ، صلى على حسب حاله ، وفي الإعادة وجهان كعادم الماء والتراب . قاله الموفق والشارح ، وصاحب الفروع ، وأطلقهما هو وصاحب التلخيص وغيرهما . والمذهب: أنه لا يعيد من عَدِم الماء والتراب . وإن تبرع أحد بتطهير لزمه ذلك .

قال في الفروع: ويتوجه: لا يلزمه ويتيمم .

ومنها: تستحب الزيادة على محل الفرض ؛ كإطالة الغرة والتحجيل على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني والشرح وابن رزين وغيرهم ، وقدمه في الفروع والرعاية وابن تميم وغيرهم .

وعنه: لا يستحب . قال الإمام أحمد: لا يغسل ما فوق المرفق .

قال في الفائق: ولا تستحب الزيادة على محل الفرض في أنص الروايتين . اختاره شيخنا .

ومنها: يباح الوضوء والغسل في المسجد إن لم يؤذيه أحدًا ، ولم يؤذ المسجد على الصحيح من المذهب ، وحكاه ابن المنذر إجماعًا .

وعنه: يكره . وأطلقهما في الرعاية .

(1) ... انظر: أحكام القرآن للجصاص 4/28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت