فهرس الكتاب

الصفحة 2311 من 3562

وإذا قيل [1] بالضمان والمتلف آدميًا فالدية على عاقلته فإن أنكرت الحائط لصاحبهم لم يلزمهم ، إلا أن يثبت ذلك ببينة ، لأن الأصل عدم الوجوب . وإن أبرأه والحق له فلا ضمان .

وأما كونه يضمن ما تلف بجناح محدث إلى طريق بشرطه ، فلأنه متعد بفعل ذلك ، فوجب عليه ضمان ما تولد منه ، كما لو جرح [2] إنسانًا فتعدى إلى تلفه .

وأما إذا كان الطريق غير نافذ فأخرج ذلك بإذن أهله ، فإنه لا ضمان عليه لعدم تعديه .

مسائل:

إذا تلفت [3] حامل ، أو حملها من ريح طبخ ، وعلم أصحابه ذلك عادة ضمنوا في الأشهر .

وإن أطارت الريح إلى داره ثوبًا ، لزمه حفظه ، فإن لم يعرف صاحبه فلُقَطَة ، وإن عرفه لزمه إعلامه فإن لم يفعل ضمن ، وإن دخلها طائر غيره لم يلزمه حفظه ولا إعلامه به .

وقيل: إلا أن يكون غير ممتنع فيكون كالثوب ، وإن أغلق عليه بابه ليمسكه لنفسه ضمنه وإلا فلا .

(1) ... في الأصل: وقيل . والزيادة من المبدع 5/196 .

(2) ... في الأصل: أخرج . وانظر المبدع . الموضع السابق .

(3) ... في الأصل: تلف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت