فهرس الكتاب

الصفحة 2324 من 3562

ومنها: أن يكون كذلك ويبرئه من ثمانين .

ومنها: أن يهبه الشقص ويهبه الموهوب له الثمن .

ومنها: أن يبيعه الشقص بصبرة دراهم معلومة بالمشاهدة ، مجهولة المقدار ، أو بجوهرة ونحوها ، فالشفيع على شفعته في جميع ذلك ، فيدفع في الأولى قيمة العرض مائة أو مثل العشرة دنانير ، وفي الثانية عشرين ، وفي الثالثة كذلك ، لأن الإبراء حيلة قاله في الفائق . وقاله القاضي وابن عقيل .

قال الموفق والشارح: يأخذ الجزء المبيع من الشقص بقسطه من الثمن ، ويحتمل: أن يأخذ الشقص كله بجميع الثمن . وجزم بهذا الاحتمال في المستوعب . قال الحارثي: وهو الصحيح .

وفي الرابعة: يرجع في الثمن الموهوب له . وفي الخامسة: يدفع مثل الثمن المجهول أو قيمته إن كان باقيًا ، ولو تعذر بتلف أو موت دفع إليه قيمة الشقص . ذكر ذلك علماؤنا . نقله في التلخيص .

وأما إذا تعذر معرفة الثمن من غير حيلة ، بأن قال المشتري: لا أعلم قدر الثمن كان القول قوله مع يمينه وأنه لم يفعله حيلة ، وتسقط الشفعة .

وقال في الفائق: قلت ومن صور التحيل: أن يقفه المشتري ، أو يهبه حيلة لإسقاطها ، فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة ، ويغلط من يحكم بهذا ممن ينتحل من مذهب أحمد ، وللشفيع الأخذ بدون حكم . انتهى . قال في القاعدة الرابعة والخمسين: هذا الأظهر .

قال: ( وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء ، لا الثمرة والزرع ، فلا شفعة لجار ولا في حمام صغير وبئر وطرق وعراص ضيقة ، وحيوان وشجر وبناء مفرد ) .

ش: أما كون الشفعة تثبت للشريك ؛ فلما روى جابر (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة ما لم يقسم ربعة أو في حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت