فهرس الكتاب

الصفحة 2335 من 3562

فوائد:

منها: لو بيع شقص في شركة حمل ، فالأخذ له متعذر ، إذ لا يدخل في ملكه بذلك قاله الحارثي وقدمه . قال في القاعدة الرابعة والثمانين: منها الأخذ للحمل بالشفعة إذا مات مورثه بعد المطالبة قال الأصحاب: لا يؤخذ له .

ثم منهم من علل بأنه لا يتحقق وجوده ، ومنهم من علل بانتفاء ملكه .

قال: ويتخرج وجه آخر بالأخذ له بالشفعة ، بناء على أن له حكمًا وملكًا انتهى .

وقال في المغني والشرح: إذا ولد وكبر فله الأخذ ، إذا لم يأخذ له الولي كالصبي .

ومنها: لو أخذ الولي بالشفعة ولا حظ فيها لم يصح الأخذ على الصحيح من المذهب والروايتين وإلا استقر أخذه .

ومنها: لو كان الأخذ أحظ للولد لزم وليه الأخذ . قاله الموفق والشارح وقطع به في الهداية والمستوعب وغيرهما . قال الحارثي: عليه الأصحاب .

ومنها: ولو تركها الولي مصلحة ، إما لأن الشراء وقع بأكثر من القيمة ، أو لأن الثمن يحتاج إلى إنفاقه أو صرفه فيما هو أهم ، أو لأن موضعه لا يُرغب في مثله ، أو لأن أخذه يؤدي إلى بيع ما إبقاؤه أولى أو إلى استقراض ثمنه ورهن ماله ، أو إلى ضرر فتنة ونحو ذلك فالترك متعين .

وهل يسقط به الأخذ عند البلوغ وهو مقصود المسألة ؟ قال الموفق عن ابن حامد: نعم ، واختاره ابن بطة وأبو الفرج الشيرازي ومال إليه في المستوعب .

قال ابن عقيل: وهو أصح عندي ، وقال [1] في الفروع: لم يصح في الأصح ، وقال القاضي في المجرد: ويحتمل عدم السقوط ومال إليه . وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ابن منصور واختاره الحارثي . وقال أبو بكر في التنبيه: يحكم للصغير بالشفعة إذا بلغ ونحوه عبارة ابن أبي موسى .

ومنها: لو عفى الولي عن الشفعة التي فيها حظ له ، ثم أراد أخذها فله ذلك في قياس المذهب . قاله الموفق والشارح فيعايا بها إذًا ، ولو أراد الولي الأخذ في ثاني الحال ،

(1) ... في الأصل: قال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت