فهرس الكتاب

الصفحة 2338 من 3562

أحدهما: تسقط ، لترك طلبها مع إمكانه .

والثاني: لا ، لأن له عذرًا هو الضرر الذي يلزمه بأخذ شريكه منه فإن أخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه ، فإذا حضر ثالث قاسمهما ، وما حدث من نماء منفصل في يد الأول فهو له ، لأنه حدث في ملكه .

وأما كون المشتري إذا كان شريكًا زاحم الشفيع بقسطه ، فلأنهما تساويا في الشركة فوجب أن يتساويا في الشفعة ، كما لو كان المشتري أجنبيًا .

وأما كون المشتري يحرم تركه ليوجب الكل على شريكه ، فلأن ملكه استقر على قدر حقه ، وجرى مجرى الشفيعين إذا حضر أحدهما فأخذ جميع الشقص ثم حضر الآخر فطلب حقه من الشفعة فقال الآخر: خذ الكل أو دعه .

وقول المصنف: (( ويحرم تركه ) )عبارة موهمة أنه يأثم ويصح ، وليس كذلك بل لو ترك لم يأثم بمجرد ذلك ، إلا أن يقصد مخالفة الشرع ، ولم يصح تركه ، كما لو ترك الإنسان ملكه . قاله ابن نصر الله في حواشيه .

قال: ( وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه ، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما ) .

ش: أما كون الشفيع له أخذ حق أحد الشريكين المشتريين حق واحد ، فلأن العقد مع الاثنين بمنزلة عقدين .

وأما كونه له أخذ أحد الحقين إذا اشترى واحد حق اثنين ، فلأن تعدد البائع كتعدد المشتري ، وهذا أحد الوجهين وهو المذهب .

وقال القاضي: لا يملك ذلك ؛ لأن فيه تبعيضًا للصفقة على المشتري وذلك ضرر عليه .

وأما كونه له أخذ أحد الشقصين ، إذا اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة ؛ فلأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض وهذا أحد الوجهين .

قال الحارثي: هذا المذهب ، وجزم به غير واحد ، وصححه في الخلاصة وغيره ، وقدمه في الهداية والمستوعب وغيرهما .

والثاني: ليس له ذلك ؛ لما فيه من التبعيض على المشتري .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت