فهرس الكتاب

الصفحة 2441 من 3562

أيضًا .

فائدة: لو قال: وقفت على من سيولد لي ، أو من سيولد لفلان لم يصح على الصحيح من المذهب وعليه جماهير علمائنا . وجزم به القاضي في خلافه وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وصححه الموفق في المغني وغيره . ذكره الموفق في مسألة الوصية لمن [1] تحمل هذه المرأة . وقال المجد: ظاهر كلام أحمد صحته ورده ابن رزين .

تنبيه: قول المصنف: (( وقن ) )والذي رأيته في النسخ كلها: (( وقبر ) )بقاف وباء وراء ، ولعله سبق قلم . ولم أر أحدًا قال كما في النسخ والذي رأيته في الرعاية الصغرى (( قن ) ).

وقال في الفائق في الوقف: ولا تصح على قطاع الطريق ولا حمل ولا قن . نص عليه .

وقال في باب الموصى له: الوصية لمسجد أو مكان نبي أو عالم أو صالح أو طريق أو نهر أو فرس حبيس صحيحة مصروفة في مصالح ذلك .

وقال في الرعاية: وإن وصى لمسجد أو مكان نبي أو عالم أو صالح أو نهر أو طريق أو فرس حبيس أو كلب صيد ونحوه صرفه الحاكم في مصالحها .

قال: ( ولا يشترط قبوله ولا إخراجه عن يده ) .

ش: أما كون القبول في الوقف لا يشترط إذا كان على آدمي معين -كزيد وعمرو وما أشبههما- ؛ فلأنه أحد أنواع الوقف ، فلم يشترط فيه القبول ، كما لو وقف على غير معين .

ولأنه إزالة ملكٍ لا يباع ولا يوهب . فلم يشترط فيه القبول ؛ كالعتق . وهذا أحد الوجهين صححه في التصحيح ، وجزم به في المنور ، وقدمه في الكافي والمحرر والفروع .

والثاني: يشترط . قال في المذهب والخلاصة: يشترط في الأصح . قال الناظم: هذا أقوى . وقدمه في الهداية والمستوعب وغيرهما . قال أبو العباس: أخذ الرّيع قبول .

وأما إذا كان على غير آدمي معين ؛ كالمساجد والقناطر وما أشبه ذلك فلا [2] يشترط ؛ لأن القبول لا يتصور في ذلك . ولو اشترط القبول لامتنع صحة الوقف فيه .

(1) ... في الأصل: فيمن . وانظر الإنصاف 7/23 .

(2) ... في الأصل: لا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت