فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 3562

رواية عنه لا يبيح المسح للمقيم أصلًا ، ويجعل رخصته تختص بالسفر . ودليل الأول: ما روى شريح بن هانئ قال: (( سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليًا ؛ فإنه أعلم بهذا مني ، كان يسافر مع رسول الله صلي الله عليه وسلم . فسألته فقال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة ) ) [1] رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة .

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم: (( أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة ) ) [2] رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح .

قال مهنا: سئل الإمام أحمد عن أجود الأحاديث في المسح فقال: حديث شريح بن هانئ وخزيمة بن ثابت وعوف بن مالك .

وروى صفوان بن عسال [3] قال [4] : (( كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم ) ) [5] رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح .

وسئل البخاري: أي حديث أصح عندك في التوقيت ؟ قال: حديث صفوان ابن عسال .

فرع: والاعتبار بالسفر المبيح للقصر ؛ لأنه السفر الكامل شرعًا ، فينصرف الإطلاق إليه .

(1) ... أخرجه مسلم في الطهارة ، باب التوقيت في المسح على الخفين 1/232ح276 . والنسائي في الطهارة ، التوقيت في المسح على الخفين للمقيم 1/84ح129 . وابن ماجة في الطهارة ، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر 1/183ح552 . وأحمد 1/96ح748 .

(2) ... أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب التوقيت في المسح 1/40ح157 . والترمذي في الطهارة ، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم 1/158ح95 . وأحمد 5/214ح21619 .

(3) ... في الأصل: غسال ، وما أثبتناه من السنن . وكذا وردت في الأصل في الأماكن التالية .

(4) ... زيادة من السنن .

(5) ... أخرجه الترمذي في الطهارة ، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم 1/159ح96 . والنسائي في الطهارة ، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر 1/84ح126 . وابن ماجة في الطهارة ، باب الوضوء من النوم 1/161ح478 . وأحمد 4/240ح18120.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت