فهرس الكتاب

الصفحة 2451 من 3562

قال في الانتصار عند شهادة الواحد بالهلال: إذا قوبل جمع بجمع: اقتضى مقابلة المفرد منه بالمفرد لغة .

قال أبو العباس: فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد ، وإن لم يستحق أبوه .

وقال: الأظهر أيضًا فيمن وقف على ولديه نصفين ، ثم على [1] أولادهما ، وأولاد أولادهما وعقبهما بعدهما بطنًا بعد بطن: أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده ، ثم ولد ولده .

وقال: من ظن أن الوقف كالإرث ؛ فإن لم يكن أبوه أخذ شيئًا لم يأخذ هو ، فلم يقله أحد من الأئمة ، ولم يدر ما يقول .

ولهذا: لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم: لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم إجماعًا ، ولا فرق . انتهى .

قال في الفروع: وقول الواقف: (( من مات فنصيبه لولده ) )يعم ما استحقه وما يستحقه مع صفة الاستحقاق استحقه أو لا ، تكثيرًا للفائدة ، ولصدق الإضافة بأدنى ملابسة .

ولأنه بعد موته لا يستحقه .

ولأنه المفهوم [2] عند العامة الشارطين ويقصدونه ؛ لأنه [3] يتيم لم يرث هو وأبوه من الجد .

ولأن في صورة الإجماع ينتقل مع وجود المانع إلى ولده [4] ، لكن هنا: هل يعتبر موت الوالد ؟ يتوجه الخلاف . وإن لم يتناول إلا ما استحقه فمفهوم خرج مخرج الغالب ، وقد تناوله الوقف على أولاده ثم أولادهم .

قال في الفروع: فعلى قول شيخنا إن قال: بطنًا بعد بطن ونحوه ، فترتيب جملة مع أنه يحتمل .

(1) ... زيادة من الإنصاف 7/46 .

(2) ... زيادة من الإنصاف 7/47 .

(3) ... في الأصل: لا . وانظر الإنصاف ، الموضع السابق .

(4) ... في الأصل: ولد . وانظر الإنصاف ، الموضع السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت