فهرس الكتاب
قال في الانتصار عند شهادة الواحد بالهلال: إذا قوبل جمع بجمع: اقتضى مقابلة المفرد منه بالمفرد لغة .
قال أبو العباس: فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد ، وإن لم يستحق أبوه .
وقال: الأظهر أيضًا فيمن وقف على ولديه نصفين ، ثم على [1] أولادهما ، وأولاد أولادهما وعقبهما بعدهما بطنًا بعد بطن: أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده ، ثم ولد ولده .
وقال: من ظن أن الوقف كالإرث ؛ فإن لم يكن أبوه أخذ شيئًا لم يأخذ هو ، فلم يقله أحد من الأئمة ، ولم يدر ما يقول .
ولهذا: لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم: لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم إجماعًا ، ولا فرق . انتهى .
قال في الفروع: وقول الواقف: (( من مات فنصيبه لولده ) )يعم ما استحقه وما يستحقه مع صفة الاستحقاق استحقه أو لا ، تكثيرًا للفائدة ، ولصدق الإضافة بأدنى ملابسة .
ولأنه بعد موته لا يستحقه .
ولأنه المفهوم [2] عند العامة الشارطين ويقصدونه ؛ لأنه [3] يتيم لم يرث هو وأبوه من الجد .
ولأن في صورة الإجماع ينتقل مع وجود المانع إلى ولده [4] ، لكن هنا: هل يعتبر موت الوالد ؟ يتوجه الخلاف . وإن لم يتناول إلا ما استحقه فمفهوم خرج مخرج الغالب ، وقد تناوله الوقف على أولاده ثم أولادهم .
قال في الفروع: فعلى قول شيخنا إن قال: بطنًا بعد بطن ونحوه ، فترتيب جملة مع أنه يحتمل .
(1) ... زيادة من الإنصاف 7/46 .
(2) ... زيادة من الإنصاف 7/47 .
(3) ... في الأصل: لا . وانظر الإنصاف ، الموضع السابق .
(4) ... في الأصل: ولد . وانظر الإنصاف ، الموضع السابق .