فهرس الكتاب
فإن زاد [1] الواقف: على أنه إن توفي أحد من [2] أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده وله ولد ، ثم مات الأب عن أولاد لصلبه وعن ولد ولده الذي مات أبوه قبل استحقاقه ، فله معهم ما لأبيه لو كان حيًا ، فهو صريح في ترتيب الأفراد .
وقال أبو العباس أيضًا فيما إذا قال: بطنًا بعد بطن ولم يزد [3] شيئًا: هذه المسألة فيها نزاع .
والأظهر: أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده ، ثم إلى ولد ولده ولا يشاركه . انتهى .
ومنها: لو كان له ثلاثة [4] بنين فقال: وقفت على ولدي فلان وفلان ، وعلى ولد ولدي ، كان الوقف على المسميَيْن وأولادهما وأولاد الثالث ، ولا شيء للثالث . ذكره الموفق مختارًا له ، وقدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه ، وهو ظاهر ما قدمه في الفائق ، وقواه شيخنا في حواشيه ، وصححه الحارثي .
وقال القاضي وابن عقيل: يدخل الابن الثالث . ونقله حرب وقدمه الحارثي فقال: فالمنصوص دخول الجميع .
قال في القاعدة الثانية والعشرين بعد المائة: ويتخرج وجه بالاختصاص بولد من وقف عليهم اعتبارًا بآبائهم .
وكذا الحكم والخلاف والمذهب لو قال: وقفت على ولديَّ فلان وفلان ثم على الفقراء ، هل يشمل ولد ولده أم لا ؟
وقيل: يشمله هنا . ذكره الموفق احتمالًا من عنده .
ومنها: لو وقف على فلان فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين: كان بعد موت فلان لأولاده ، ثم من بعدهم للمساكين . اختاره القاضي وابن عقيل وقدمه في الكافي .
وقيل: يصرف بعد موت فلان مصرف المنقطع حين ينقرض أولاده ، ثم يصرف على المساكين .
(1) ... في الأصل: أراد . وانظر الإنصاف 7/47 .
(2) ... في الأصل: ابن . وانظر الإنصاف ، الموضع السابق .
(3) ... في الأصل: يرد . وانظر الإنصاف ، الموضع السابق .
(4) ... في الأصل: ثلاث .