فهرس الكتاب
من أخيه . وقدمه في الفروع .
وقال أبو العباس: يشمل النصيب الأصلي ، ويشترك ولد الميت الأول ، وولد الميت الثالث في النصيب العائد إلى أخيه ؛ لأن والديهما لو كانا حيَّيْن اشتركا في العائد ، فكذا ولدهما .
ولو قال: ومن توفي عن غير ولد: فنصيبه لأهل درجته وكان الوقف مرتبًا بالبطون ، كان نصيب الميت عن غير ولد: لأهل البطن الذي هو منه .
ولو كان مشتركًا بين أهل البطون: عاد إلى جميع أهل الوقف في أحد الوجهين .
والوجه الثاني: يختص البطن الذي هو منه . فيستوي فيه إخوته وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ؛ لأنهم في القرب سواء . قدمه في النظم ، وأطلقهما في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
فإن لم يوجد في درجته أحد: فالحكم كما لو لم يذكر الشرط . قاله في الفروع .
ولو كان الوقف على البطن الأول ، على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ، وإن مات عن غير ولد: انتقل نصيبه إلى من في درجته . فمات أحدهم عن غير ولد ، فقيل: يعود نصيبه إلى أهل الوقف كلهم وإن كانوا بطونًا ، وحكم به التقي سليمان .
وقيل: يختص أهل بطنه ، سواء كانوا من أهل الوقف حالًا أو قوة ، مثل: أن يكون البطن الأول ثلاثة ، فمات أحدهم عن ابن ، ثم مات الثاني عن ابنين . فمات أحد الابنين وترك أخاه وابن عمه ، وعمه وابنًا لعمه الحي . فيكون نصيبه بين أخيه وابن عمه الميت وابن عمه الحي ، ولا يستحق العم شيئًا .
وقيل: يختص أهل بطنه في أهل الوقف المتناولين له في الحال .
فعلى هذا: يكون لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه ، ولا شيء لعمه الحي ولا لولده . أطلقهن في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وقال أبو العباس: ذوو طبقته أحق بعد قوله: بنو عمه ونحوهم ، ومن أعلى منه: عمومته ونحوهم . ومن هو أسفل منه: ولده وولد إخوته وطبقتهم ، ولا يستحق من في درجته من غير أهل الوقف بحال ؛ كمن له أربعة [1] بنين وقف على ثلاثة وترك الرابع .
(1) ... في الأصل: أربع .