فهرس الكتاب
فمات أحد الثلاثة عن غير ولد: لم [1] يكن للرابع فيه شيء ؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق . قاله علماؤنا .
وإذا شرطه لمن في درجة المتوفي عند عدم ولده: استحقه أهل الدرجة حالة وفاته . وكذا من سيوجد منهم في أصح الاحتمالين .
قال في الفائق: هذا أقوى الاحتمالين .
قال: ورأيت المشاركة بخط الشيخ شمس الدين يعني: الشارح والنووي .
قال الشيخ زين الدين بن رجب في قواعده: يخرج فيها وجهان . قال: والدخول هنا أولى . وبه أفتى الشيخ شمس الدين .
قال: وعلى هذا ، لو حدث من هو أعلى من الموجودين ، وكان في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى: فإنه ينتزعه منهم . قاله في القاعدة السابعة بعد المائة .
ومنها: لو قال: على أولادي ، ثم أولادهم الذكور والإناث [2] ، ثم أولادهم الذكور [3] من ولد الظهر فقط . ثم نسلهم وعقبهم ، ثم الفقراء على أنه من مات منهم ، وترك ولدًا وإن سفل: فنصيبه له . فمات أحد الطبقة الأولى ، وترك بنتًا ، فماتت ولها أولاد فقال أبو العباس: ما استحقته قبل موتها: فهو لهم .
قال في الفروع: ويتوجه لا . انتهى .
ولو قال: ومن مات عن غير ولد وإن سفل: فنصيبه لإخوته ثم نسلهم ، وعقبهم عم من لم يعقب ومن أعقب ، ثم انقطع عقبه ؛ لأنه لا يقصد غيره ، واللفظ يحتمله . فوجب الحمل عليه قطعًا . قاله أبو العباس .
قال في الفروع: ويتوجه نفوذ حكمه بخلافه .
ومنها: لو اجتمع صفتان أو صفات في شخص واحد فهو كاجتماع شخصين أو أشخاص . على المشهور من المذهب . فيتعدد الاستحقاق بها ، كالأعيان ، قاله في القاعدة التاسعة عشر [4] بعد المائة .
(1) ... في الأصل: ولم . وانظر الإنصاف 7/51 .
(2) ... زيادة من الإنصاف 7/51 .
(3) ... مثل السابق .
(4) ... مثل السابق .