فهرس الكتاب

الصفحة 2455 من 3562

فمات أحد الثلاثة عن غير ولد: لم [1] يكن للرابع فيه شيء ؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق . قاله علماؤنا .

وإذا شرطه لمن في درجة المتوفي عند عدم ولده: استحقه أهل الدرجة حالة وفاته . وكذا من سيوجد منهم في أصح الاحتمالين .

قال في الفائق: هذا أقوى الاحتمالين .

قال: ورأيت المشاركة بخط الشيخ شمس الدين يعني: الشارح والنووي .

قال الشيخ زين الدين بن رجب في قواعده: يخرج فيها وجهان . قال: والدخول هنا أولى . وبه أفتى الشيخ شمس الدين .

قال: وعلى هذا ، لو حدث من هو أعلى من الموجودين ، وكان في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى: فإنه ينتزعه منهم . قاله في القاعدة السابعة بعد المائة .

ومنها: لو قال: على أولادي ، ثم أولادهم الذكور والإناث [2] ، ثم أولادهم الذكور [3] من ولد الظهر فقط . ثم نسلهم وعقبهم ، ثم الفقراء على أنه من مات منهم ، وترك ولدًا وإن سفل: فنصيبه له . فمات أحد الطبقة الأولى ، وترك بنتًا ، فماتت ولها أولاد فقال أبو العباس: ما استحقته قبل موتها: فهو لهم .

قال في الفروع: ويتوجه لا . انتهى .

ولو قال: ومن مات عن غير ولد وإن سفل: فنصيبه لإخوته ثم نسلهم ، وعقبهم عم من لم يعقب ومن أعقب ، ثم انقطع عقبه ؛ لأنه لا يقصد غيره ، واللفظ يحتمله . فوجب الحمل عليه قطعًا . قاله أبو العباس .

قال في الفروع: ويتوجه نفوذ حكمه بخلافه .

ومنها: لو اجتمع صفتان أو صفات في شخص واحد فهو كاجتماع شخصين أو أشخاص . على المشهور من المذهب . فيتعدد الاستحقاق بها ، كالأعيان ، قاله في القاعدة التاسعة عشر [4] بعد المائة .

(1) ... في الأصل: ولم . وانظر الإنصاف 7/51 .

(2) ... زيادة من الإنصاف 7/51 .

(3) ... مثل السابق .

(4) ... مثل السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت