فهرس الكتاب

الصفحة 2469 من 3562

إن صار هو أو الوصي أهلًا: عاد . كما لو صرح به ، وكالموقوف .

وقال أيضًا: متى فَرَّط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب . انتهى . وتقدم ذلك .

والظاهر: أن مراده بالخلاف المشهور: ما ذكره علماؤنا في الموصى إليه إذا فسق: هل ينعزل أو يضم إليه أمين ؟ .

وقال في الأحكام السلطانية: يستحق ماله إن كان معلومًا . فإن قصر فترك بعض العمل لم يستحق ما قابله . وإن كان[ بجناية منه: استحقه . ولا يستحق الزيادة ، وإن كان مجهولًا فأجرة مثله .

فإن كان ] [1] مقدرًا في الديوان وعمل به جماعة فهو أجر المثل . وإن لم يسم له شيئًا فقال في الفروع: قياس المذهب: إن كان مشهورًا بأخذ الجاري على عمله ، فله جاري مثله ، وإلا فلا شيء له . وله الأجر من وقت نظره فيه . قاله علماؤنا وأبو العباس .

قال أبو العباس: ومن أطلق النظر لحاكم: شمل أي حاكم كان ، سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الوقف أو لا ، وإلا لم يكن له نظر إذا انفرد ، وهو باطل اتفاقًا .

وقد أفتى نصر الله الحنبلي ، والشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع في وقف شرط واقفه: أن النظر فيه لحاكم المسلمين كائنًا من كان بأن الحكام إذا تعددوا يكون النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين لذلك .

ووافق على ذلك القاضي سراج الدين البلقيني ، وشهاب الدين الباعوني ، وابن الهائم ، والتفهني الحنفي ، والبساطي المالكي .

وقال القاضي نجم الدين بن حجي نقلًا وموافقة للمتأخرين: إن كان صادرًا من الواقف قبل حدوث القضاة الثلاثة ، فالمراد: الشافعي . وإلا فهو الشافعي أيضًا [2] على الراجح .

ومنها: يشترط في الناظر الإسلام ، والتكليف ، والكفاية في التصرف ، والخبرة به ، والقوة عليه . ويضم إلى الضعيف قوي أمين .

(1) ... ما بين المعكوفين زيادة من الإنصاف 7/63-64 .

(2) ... زيادة من الإنصاف 7/64 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت