فهرس الكتاب

الصفحة 2472 من 3562

وجهين .

قال: ( وإن وقف على ولده أو ولد غيره ، ثم على المساكين ، فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ، ثم ولد بنيه دون بناته ، كما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه ) .

ش: أما كون الوقف المذكور للذكور والإناث والخناثى ؛ فلأن اللفظ شملهم بالسوية ؛ لأنه سوى بينهم . وإطلاقها يقتضي التسوية ؛ كما لو أقر لهم بشيء ، وكولد الأم في الميراث .

ولا يدخل فيه الولد المنفي باللعان ؛ لأنه لا يسمى ولدًا ، ولا يستحق منه حمل إلا بعد انفصاله ؛ لأنه لا يسمى ولدًا قبل انفصاله . فيستحق من ثمر وزرع كمشتر . نقله المروذي وقطع به في المغني وغيره .

ونقل جعفر: يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد . قطع به في المبهج . وقال أبو العباس: الثمرة للموجود عند التأبير وبدوّ الصلاح ، ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف عليه فيه ، أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه . نقله يعقوب . وقياسه: من نزل في مدرسة ونحوه ، واختار شيخنا يستحق بحصته من فعله ، وأن من جعله كالولد فقد أخطأ . ذكره في الفروع .

وأما كونه يدخل ولد البنين ؛ فلأن ولد الابن منتسب إليه ويدخل في الإطلاق ؛ لأن الله تعالى لما قال: {يوصيكم الله في أولادكم} [ النساء: 11 ] دخل ولد ولد الابن . وهذا إحدى الروايتين مطلقًا وهو المذهب . نص عليه في رواية المروذي ويوسف بن موسى ومحمد بن عبدالله المنادى .

قال الحارثي: المذهب دخولهم . والرواية الثانية: لا يدخلون مطلقًا .

قال الموفق في باب الوصايا ، والقاضي وابن عقيل: لا يدخلون بدون قرينة . قال الموفق والشارح: اختاره القاضي وأصحابه .

وعنه: يدخلون إن كانوا موجودين حالة الوقف ، وإلا فلا . قدمه في الرعايتين ، والفائق وقال: نص عليه .

وذكر القاضي في أحكام القرآن: إن كان ثَمَّ ولد: لم يدخل ولد الولد ، وإن لم يكن ولد: دخل واستشهد بآية الميراث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت