فهرس الكتاب
إلى أربعة آباء .
وعنه: أزواجه من أهله ومن أهل بيته . ذكرها أبو العباس ، وقال: في دخولهن في (( آله وأهل بيته ) )روايتان ، واختار الدخول ، وهو قول الشريف .
فرع: أهل الوقف: هم المتناولون له .
وأما كون قومه كقرابته ؛ فلأنهما سواء معنى . فكذا يجب أن يكون حكمًا .
ونسباؤه كذلك ؛ لأن قوم الرجل قبيلته وهم نسباؤه . نص عليه فيدخل الذي قدمه . وقال أبو بكر: هو بمثابة أهل بيته ؛ لأن أهل بيته أقاربه وأقاربه هم قومه ونسباؤه .
وقال القاضي: إذا قال: لرحمي أو لأرحامي أو لنسبائي أو لمناسبي ، صرف إلى قرابته من قبل أبيه وأمه . ويتعدى ولد الأب الخامس .
فعلى هذا يصرف إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب أو بالرحم ، في حال من الأحوال .
قال في المغني: وقول أبي بكر في المناسبين أولى من قول القاضي ؛ لأن ذلك في العرف على من كان من العشيرة التي ينتسبان إليها . وإذا كان كل واحد منهما ينسب إلى قبيلة غير قبيلة [1] صاحبه وليس بمناسب لها .
فائدة: القوم الرجال دون النساء ؛ لقوله تعالى: {لا يسخر قوم من قوم ... الآية} [ الحجرات: 11 ] سموا به لقيامهم بالأمر . ذكره ابن الجوزي .
فصل
قال: ( ومتى وجدت قرينة قولية أو حالية تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن: عمل بها ) .
ش: مثال ذلك: إذا اقترن باللفظ ما يقتضي الدخول دخلوا بلا خلاف كقوله: على أولادي وهم قبيلة ، أو على أولاد أولاد أولادي أبدًا ما تعاقبوا أو تناسلوا ، أو على
(1) ... زيادة من المبدع 5/346 .