فهرس الكتاب

الصفحة 2480 من 3562

أولادي وليس له إلا أولاد أولاد ، أو على أولادي [1] الأعلى فالأعلى ، أو تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى وما أشبه هذا ، وتقدم ذلك .

وإن اقتضى عدم الدخول لم يدخلوا بلا خلاف ، فعلى ولدي لصلبي أو الذين يلونني ونحو ذلك .

قال: ( والعترة تختص العشيرة والولد ، وذوو رحمه: كل قرابةٍ من جهة الآباء والأمهات ) .

ش: أما كون العترة تختص العشيرة والولد الذكور والإناث وإن سفلوا ؛ فلأن ابن قتيبة فسره بذلك .

قال الموفق والشارح: العترة العشيرة الأدنون في عرف الناس ، وولده الذكور والإناث وإن سفلوا ، وصححاه . وقدم في الفروع وغيره العترة هم العشيرة ، وصححه الناظم .

وقيل: العترة الذرية ، وقدمه في النظم واختاره المجد ، وقيل: هي العشيرة الأدنون . وقيل: ولده وولد ولده .

والعشيرة هي القبيلة . قاله الجوهري . وقيل: هي أهله الأدنون وهم بنو أبيه . قاله القاضي عياض .

وأما كون ذوي رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات ؛ فلأن الرحم يشملهما [ وهي في ] [2] القرابة من جهة الأم أكثر استعمالًا . فإذا لم يجعل ذلك مرجحًا فلا أقل من أن لا يجعل مانعًا .

هذا المذهب ، جزم به في الشرح والمستوعب وغيرهما . وذكر القاضي مجاوزته للأب الخامس .

تذنيب: إذا وقف على جماعة من الأقرباء إليه فثلاثة ، فإن لم يكن يتمم العوز من الأبعد ويشمل أهل الدرجة ولو كثروا . وفي الفروع: ويتوجه في جماعة اثنان ؛ لأنه لفظ مفرد .

(1) ... في الأصل: تناسلوا وليس له أولاد أو أولاد أولادي . وانظر الإنصاف 7/77 .

(2) ... في الأصل: وفي . وانظر الممتع 4/145 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت