فهرس الكتاب

الصفحة 2484 من 3562

قال الموفق والشارح: لو كان له [1] موالي أب حين الوقف ، ثم انقرض مواليه: لم يكن لموالي الأب شيء .

فوائد:

منها: العلماء هم حملة الشرع . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية الصغرى والفائق وغيرهما . وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع وغيرهما .

وقيل: من تفسير ، وحديث ، وفقه . ولو كانوا أغنياء ، على القولين . لكن هل يختص به من كان يصله ؟ حكمه حكم قرابته على ما تقدم .

ومنها: أهل الحديث: من عرفه .

وذكر ابن رزين أن الفقهاء والمتفقهة كالعلماء ولو حفظ أربعين حديثًا لا بمجرد السماع . فأهل القرآن الآن: حفاظه . وفي الصدر الأول: هم الفقهاء .

ومنها: الصبي والغلام من لم يبلغ ، وكذا اليتيم من لم يبلغ وهو بلا أب ، ولو جهل بقاء أبيه ، فالأصل بقاؤه في ظاهر كلام الأصحاب . قاله في الفروع .

وقال أبو العباس: يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام . قال: ولا يعطى كافر . قال في الفروع: فدل أنه لا يعطى من وقف عام ، وهو ظاهر كلامهم في مواضع .

قال: ويتوجه وجه: وليس ولد الزنى يتيمًا ؛ لأن اليُتْم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب . قال الإمام أحمد فيمن بلغ: خرج عن حد اليتم .

ومنها: الشاب ، والفتى هما من البلوغ إلى الثلاثين . على الصحيح من المذهب . وقيل: إلى خمس وثلاثين .

والكهل من حدّ الشاب إلى الخمسين . والشيخ منها إلى السبعين . على الصحيح . قدمه في الفروع وجزم به في الرعاية الكبرى . وقال في الكافي: إلى آخر العمر .

وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى ، والفائق وغيرهما فإنهم قالوا: ثم الشيخ بعد الخمسين .

قال الحارثي: ثم لا يزال كهلًا حتى يبلغ خمسين ، ثم هو شيخ حتى يموت . واقتصر

(1) ... زيادة من الإنصاف 7/94 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت