فهرس الكتاب
عليه . فعلى المذهب: يكون الهرَم منها إلى الموت .
ومنها: أبواب البر وهي القرب كلها . على الصحيح من المذهب . وأفضلها الغزو . ويبدأ به . نص عليه .
قال في الفروع: ويتوجه: يبدأ بما تقدم في أفضل الأعمال . يعني: الذي تقدم في أول صلاة التطوع . ويأتي إن شاء الله تعالى في باب الموصى له في كلام المصنف والكلام عليه مستوفى .
ومنها: لو وقف على سبيل الخير: استحق من أخذ من الزكاة . ذكره في المجرد وقدمه في الفروع .
وقال أبو الوفاء: يعم . فيدخل فيه الغارم للإصلاح .
قال القاضي وابن عقيل: ويجوز لغني قريب .
ومنها: جمع المذكر السالم وضميره يشمل الأنثى . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره ، وعليه الأكثر .
وقيل: لا يشملها ، كعكسه لا يشمل الذكر .
ومنها: (( الأشراف ) )وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم . ذكره أبو العباس واقتصر عليه في الفروع .
قال أبو العباس: وأهل العراق لا يسمونه إلا من كان من بني العباس . وكثير من أهل الشام وغيرهم: لا يسمون إلا إذا كان علويًا . قال: ولم يعلق عليه الشارع حكمًا في الكتاب والسنة ، ليتلقى حده من جهته .
والشريف في اللغة: خلاف الوضيع . ولما كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحق البيوت بالتشريف ، صار من كان من أهل بيته شريفًا . فلو وصى لبني هاشم: لم يدخل مواليهم . نص عليه .
قال: ( وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي ، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم كالزكاة . وحكم الوصية هنا كالوقف ) .
ش: أما كونه يجب التعميم والتسوية فيما إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم -كبني فلان الذين ليسوا بقبيلة- ؛ فلأن اللفظ يقتضي ذلك ولا مانع منه .