فهرس الكتاب

الصفحة 2485 من 3562

عليه . فعلى المذهب: يكون الهرَم منها إلى الموت .

ومنها: أبواب البر وهي القرب كلها . على الصحيح من المذهب . وأفضلها الغزو . ويبدأ به . نص عليه .

قال في الفروع: ويتوجه: يبدأ بما تقدم في أفضل الأعمال . يعني: الذي تقدم في أول صلاة التطوع . ويأتي إن شاء الله تعالى في باب الموصى له في كلام المصنف والكلام عليه مستوفى .

ومنها: لو وقف على سبيل الخير: استحق من أخذ من الزكاة . ذكره في المجرد وقدمه في الفروع .

وقال أبو الوفاء: يعم . فيدخل فيه الغارم للإصلاح .

قال القاضي وابن عقيل: ويجوز لغني قريب .

ومنها: جمع المذكر السالم وضميره يشمل الأنثى . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره ، وعليه الأكثر .

وقيل: لا يشملها ، كعكسه لا يشمل الذكر .

ومنها: (( الأشراف ) )وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم . ذكره أبو العباس واقتصر عليه في الفروع .

قال أبو العباس: وأهل العراق لا يسمونه إلا من كان من بني العباس . وكثير من أهل الشام وغيرهم: لا يسمون إلا إذا كان علويًا . قال: ولم يعلق عليه الشارع حكمًا في الكتاب والسنة ، ليتلقى حده من جهته .

والشريف في اللغة: خلاف الوضيع . ولما كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحق البيوت بالتشريف ، صار من كان من أهل بيته شريفًا . فلو وصى لبني هاشم: لم يدخل مواليهم . نص عليه .

قال: ( وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي ، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم كالزكاة . وحكم الوصية هنا كالوقف ) .

ش: أما كونه يجب التعميم والتسوية فيما إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم -كبني فلان الذين ليسوا بقبيلة- ؛ فلأن اللفظ يقتضي ذلك ولا مانع منه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت