فهرس الكتاب

الصفحة 2496 من 3562

ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل .

فرع: نص على موقوف على معين استحقاقه مقدّر بتعين إرصاده . ذكره أبو الحسين والحارثي .

ونقل حرب: فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء: يُرصد لعله يرجع .

وإن وقف على معين فاختلَّ صُرف في معين مثله . وعلى قياسه: مسجد ورباط ونحوهما .

وأما كونه لا يجوز غرس شجرة في المسجد ؛ فلأنه تصرف بغير إذن الواقف وشرطه . نص عليه . وقال: تقلع غرست بغير حق ؛ لأن المسجد لم يبن لذلك ، إنما بني لقراءة القرآن وذكر الله تعالى ، ولما يحصل بها من الأذى .

وفي الإرشاد والمبهج: يكره غرسها فيه .

وقيل: يكره إن لم يضق وإلا حرم . فإن غرست فيه وأثمرت فقال الإمام أحمد: لا أحب الأكل منها . وقيل: تباح لفقراء الدرب . وقيل: مع غنى المسجد عنها .

وظاهر النص والمحرر: أنه لا يختص قلعها بواحد . وفي المستوعب والشرح: أنه للإمام . فإن كانت مغروسة وهي فيه ؛ فإن عين مصرفها اتّبع ، وإلا صارت كالوقف المنقطع جاز الأكل منها ؛ لأنها تبع للمسجد ، وهو لكل من المسلمين الانتفاع به فكذا الأكل منها .

قال أبو الخطاب: إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمنها ، اقتصر في المحرر على هذا ؛ لأن حاجة المسجد مقدمة على غيره فإن احتاج ذلك صرف في عمارته ؛ لأنه متقدم على غيره .

وذكر جماعة: أنه يصرف في مصالحه ، فإن فضل فلجاره أكلها نص عليه . قال جماعة: ولغيره ، وقيل: للفقير منهم .

فرع: لا يجوز حفر بئر في المسجد ، ولا يغطى بالمغتسل ؛ لأنه للموتى .

ونقل المروذي أنها تطم ، وفي الرعاية: أن أحمد لم يكره حفرها فيه ، ثم قال: بلى إن كره الوضوء فيه .

مسألة: إذا غرس الناظر أو بنى فيه فهو له إن أشهد ، وإلا للوقف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت