فهرس الكتاب

الصفحة 2538 من 3562

والثاني: لا تصح ؛ لأنه محجور عليه في تصرفاته ، فلم تصح منه ، كالهبة .

والأول نصره في الشرح بأنه عاقل مكلف ، فصحت منه ، كعبادته .

قال: ( ومِنْ صبيٍّ عاقلٍ جاوزَ العشْر ) .

ش: نقله صالح وحنبل .

قال أبو بكر: لا يختلف المذهب في صحتها ؛ لما روى سعيد (( أن صَبيًا من غسان له عشرُ سنين أوصَى لأخوالٍ له . فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب . فأجازَ وصيتَه ) ) [1] . وروى مالك في موطئه بإسناده عنه نحوه [2] . وانتشر ولم ينكر .

ولأنه تصرف تمحض نفعًا له فصح منه كالإسلام والصلاة .

ولأنه لا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا أخراه . بخلاف الهبة والعتق المنجز فإنه تفويت لماله .

وقيده في الخرقي إذا وافق الحق . وهو مراد في جميع الوصايا .

وظاهره: أنها لا تصح ممن له دون السبع . قال أبو بكر: لا يختلف المذهب فيه ؛ لأنه لا تمييز له ، ولا تصح عبادته ولا إسلامه .

وعنه: تصح لسبع كعبادته .

وظاهره: أنها لا تصح فيما بين السبع والعشر ، وهو إحدى الروايتين ؛ لأنه ضعيف الرأي . أشبه من له دون السبع .

والثانية: أنها تصح ؛ لأنه عاقل يصح إسلامه ، ويؤمر بالصلاة ، وتصح منه كمن جاوز العشر . قال شيخنا: هي أقيسهما .

ومن علمائنا ؛ كالقاضي وأبي الخطاب [ من قال ] [3] ، وهو ظاهر نقل الميموني: أنه لا يقيد بسن بل إذا عقل تصح منه .

وعلم منه: أنه إذا جاوز العشر قبل البلوغ أنها تصح في المنصوص .

وعنه: إذا بلغ ثنتي عشرة سنة . حكاها ابن المنذر .

(1) ... أخرجه سعيد بن منصور الوصايا ، باب وصية الصبي 1/127ح431 .

(2) أخرجه مالك في الوصية ، باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه 2/584ح3 .

(3) ... زيادة على الأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت