فهرس الكتاب
ذكره في المغني .
ويحتمل تقديم أبي الأب على أبي الأم ؛ لأنه يسقطه .
ثم بعد الأولاد أولاد البنين وإن سفلوا الأقرب فالأقرب الذكور والإناث .
وفي أولاد البنات وجهان بناء على الوقف ثم بعد الأولاد الأجداد الأقرب منهم فالأقرب ؛ لأنهم العمود الثاني .
ثم الإخوة والأخوات ثم ولدهم وإن سفلوا . ولا شيء لولد الأخوات إذا قلنا بعدم دخول ولد البنات .
والعم من الأب والعم من الأم سواء وفيه احتمال . وكذلك أبناؤهما على الترتيب . ذكره القاضي .
وأما كون الأخ من الأبوين أولى من الأخ من الأب ؛ فلأن له قرابتين فهو أقرب ممن له قرابة واحدة . فلو أوصى لعصبته فهو لمن يرثه بالتعصيب ، سواء ممن كان يرثه في الحال أو لا . ويستوي فيه قريبهم وبعيدهم .
فرع: لم يتعرض المصنف لذوي الأرحام . فإن قلنا بالرواية التي تجعل القرابة كل من يقع عليه اسم القرابة كان حكمهم كما سلف . وإن قلنا القرابة تختص بمن كان من أولاد الآباء فلا تدخل فيه الأم ولا أقاربها .
مسألة: أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه: أعطي ثلاثة . فإن كانوا أكثر في درجة واحدة كالإخوة فهو لجميعهم ؛ لأن الاسم شملهم . وإن لم يوجد ثلاثة في درجة كملت من الثانية ، وإن لم يكمل منها فمن الثالثة .
فوائد:
لو أوصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد . ذكره ابن عقيل .
وفي التراب يصرف في تكفين الموتى ، وفي الماء يصرف في عمل سفن للجهاد ، وفي الهواء قال شيخنا محب الدين بن نصر الله: يتوجه أن يعمل به باذهنج [1] لمسجد ينتفع به
(1) ... هو ملقف الهواء . حاشية الدسوقي 4/51 .