فهرس الكتاب

الصفحة 2570 من 3562

ذكره في المغني .

ويحتمل تقديم أبي الأب على أبي الأم ؛ لأنه يسقطه .

ثم بعد الأولاد أولاد البنين وإن سفلوا الأقرب فالأقرب الذكور والإناث .

وفي أولاد البنات وجهان بناء على الوقف ثم بعد الأولاد الأجداد الأقرب منهم فالأقرب ؛ لأنهم العمود الثاني .

ثم الإخوة والأخوات ثم ولدهم وإن سفلوا . ولا شيء لولد الأخوات إذا قلنا بعدم دخول ولد البنات .

والعم من الأب والعم من الأم سواء وفيه احتمال . وكذلك أبناؤهما على الترتيب . ذكره القاضي .

وأما كون الأخ من الأبوين أولى من الأخ من الأب ؛ فلأن له قرابتين فهو أقرب ممن له قرابة واحدة . فلو أوصى لعصبته فهو لمن يرثه بالتعصيب ، سواء ممن كان يرثه في الحال أو لا . ويستوي فيه قريبهم وبعيدهم .

فرع: لم يتعرض المصنف لذوي الأرحام . فإن قلنا بالرواية التي تجعل القرابة كل من يقع عليه اسم القرابة كان حكمهم كما سلف . وإن قلنا القرابة تختص بمن كان من أولاد الآباء فلا تدخل فيه الأم ولا أقاربها .

مسألة: أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه: أعطي ثلاثة . فإن كانوا أكثر في درجة واحدة كالإخوة فهو لجميعهم ؛ لأن الاسم شملهم . وإن لم يوجد ثلاثة في درجة كملت من الثانية ، وإن لم يكمل منها فمن الثالثة .

فوائد:

لو أوصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد . ذكره ابن عقيل .

وفي التراب يصرف في تكفين الموتى ، وفي الماء يصرف في عمل سفن للجهاد ، وفي الهواء قال شيخنا محب الدين بن نصر الله: يتوجه أن يعمل به باذهنج [1] لمسجد ينتفع به

(1) ... هو ملقف الهواء . حاشية الدسوقي 4/51 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت