فهرس الكتاب

الصفحة 2571 من 3562

المصلون وفيه شيء . قاله شيخنا .

ولو وصى بكتب العلم لآخر لم يدخل فيها كتب الكلام ؛ لأنها ليست من العلم .

ولو وصى بدفنها لم تدفن . قاله الإمام أحمد .

ونقل الأثرم: لا بأس .

وقال الخلال: الأحفظ دفنها .

قوله: (( وكذا الوقف ) )يعني: إذا أوصى لأقرب قرابته من التساوي بينهم .

وكذلك إذا وقف على أقرب قرابته كان حكمهم كحكمهم في الوصية . وهذا صحيح ، لكن الوصية أعم من الوقف .

واختار أبو العباس فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء الأخ من الأب والأخ من الأبوين ، واختار فيما إذا وقف على ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية .

فصل [ في الوصية غير الصحيحة ]

قال: ( ولا تصح لكنيسة وبيت نار وكتابة التوراة والإنجيل وكتب زندقة وملك وبهيمة وميت ) .

ش: أما كون الوصية لا تصح للخسمة الأول إلى قوله: وكتب زندقة ؛ فلأن كل واحد معصية . فلم تصح الوصية له ؛ كالوقف .

ولا فرق بين العمارة والإنفاق على الكنيسة وبيت النار .

وسواء كان الموصي مسلمًا أو ذميًا .

وكتب التوراة والإنجيل على الأصح . قاله في الرعاية ؛ لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز ؛ لما فيها من التبديل والتغيير .

وذكر القاضي: لو أوصى لحصر البِيَع [1] وقناديلها لا على قصد تعظيمها فهو جائز ؛ لأن الوصية في الحقيقة لأهل الذمة لكونهم ينتفعون بها .

(1) ... في الأصل: لبيع . وانظر المغني 6/532 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت