فهرس الكتاب

الصفحة 2573 من 3562

وقيل: له الكل .

فعلى المذهب: يصرف ما للرسول في المصالح . قاله في الفروع .

وقال في الرعايتين وغيرهما: يصرف في الكُراع ، والسلاح ، والمصالح .

ومنها: لو وصى له ولله: قسم نصفان . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره .

وقيل: كله [1] له ، كالتي قبلها . جزم به في الكافي .

ومنها: لو وصى لزيد وللفقراء بثلثه: قسم بين زيد والفقراء نصفين . فنصفه له ونصفه للفقراء ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره .

وقال في الرعاية الكبرى: قلت: لو أوصى لزيد وللفقراء: فهو كأحدهم . فيجوز أن يعطى أقل شيء . انتهى .

لو كان زيد فقيرًا: لم يستحق من نصيب الفقراء شيئًا . نص عليه في رواية ابن هانئ ، وعلي بن سعيد وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا .

ونقل القاضي الاتفاق على ذلك . مع أن ابن عقيل في فنونه حكى عنه: أنه خرج وجهًا بمشاركتهم إذا كان فقيرًا . ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة .

قال: ( وإن وصى لوارث وأجنبي بثلث ماله أو ثلثيه فأجاز الورثة فهو بينهما ، وإن ردوه فللأجنبي الثلث ) .

ش: إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلثه فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما نصفين .

وإن وصى لكل واحد منهما بمعين قيمتهما الثلث فأجاز سائر الورثة وصية الوارث جازت الوصيتان لهما .

وإن ردوا بطلت وصية الوارث في المسألتين وللأجنبي السدس في الأولى والمعين الموصى له به في الثانية . وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي .

وإن وصى لهما بثلثي ماله ، فأجاز الورثة لهما: جازت . وإن عينوا نصيب الوارث

(1) ... زيادة من الإنصاف 7/248 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت