فهرس الكتاب

الصفحة 2591 من 3562

العول . وقد نبه عليه بقوله: (( فمع الإجازة لعمرو ثلث المائتين ) )وهو ستة وستون وثلثان ، و (( ربع العبد ) )أي اشتركان فيه لهذا ثلثه وللآخر جميعه . فابسطه من جنس الكسر وهو الثلث يصير العبد ثلاثة ، واضمم إليها الثلث الذي للآخر يصير أربعة ، ثم اقسم على أربعة أسهم فيصير الثلث ربعًا بمسائل العول ، فيخرج لصاحب الثلث ما ذكره ، ولزيد ثلاثة أرباع العبد .

ومع الرد وهو المذهب لعمرو سدسه وسدس المائتين ، ولزيد نصفه ، وقاله الخرقي . وطريقه: أن نرد وصيتهما إلى ثلث المال وهو نصف وصيتهما فيرجع كل واحد إلى نصف وصيته فيرجع صاحب الثلث إلى سدس الجميع ويرجع صاحب العبد إلى نصفه .

وعند الموفق وهو قول ابن أبي ليلى وحكاه المجد تخريجًا: أنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة لسائر الوصايا: لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره ، ولصاحب العبد ربعه وخمسه . وطريقه: أن نضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر ثم في ثلاثة تكن ستة وثلاثين: لصاحب الثلث ثلث المائتين وهو مائة وربع العبد وهو ثلاثة أسهم صار له أحد عشر ، ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه وذلك تسعة فتضمها إلى سهام صاحب الثلث تصير عشرين سهمًا . ففي حال الرد تجعل الثلث عشرين سهمًا فيصير المال ستين . فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه ، ولصاحب الثلث مائة من المائتين وهو خمسها وثلاثة من العبد وذلك عشره ونصف عشره وأوضح منه أن تقول: حصل لهما في الإجازة مائة وست وستون وثلثان ، ونسبة الثلث إلى ذلك ثلاثة أخماس ، فيرجع كل منهما إلى ثلاثة أخماسه ، فيحصل للموصى له بالثلث أربعون وهو خمس المائتين ومن العبد خمسة عشر وهو عشره ونصف عشره ، وللموصى له بالعبد خمسة وأربعون وهي ربعه وخمسه .

تنبيه: إذا كانت الوصية في حال الرد لا تجاوز الثلث فهي كحالة الإجازة . فكرجل خلّف خمسمائة وعبدًا قيمته مائة ، ووصى سدس ماله لشخص ، ولآخر بالعبد . فلا أثر للرد هنا ، ويأخذ صاحب المشاع سدس المال وسبع العبد ، وللآخر ستة أسباعه .

وإن جاوزت الثلث فكما ذكره الموفق ، رددت وصيتهما إلى الثلث وقسمته بينهما على قدر وصيتهما ، إلا أن صاحب المعين يأخذ نصيبه من المعين ، والآخر يأخذ حقه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت