فهرس الكتاب

الصفحة 2640 من 3562

الابن مع البنات كذلك .

فعلى هذا للأخت للأبوين النصف ، وأخت أو أخوات من أب لهن السدس تكملة الثلثين .

فإن استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات من الأب ؛ لأنه لم يبق من فرض الأخوات شيء ، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين خلافًا لابن مسعود وأتباعه فقال: إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين فالباقي للذكور من ولد الأب دون الإناث ، وجعل للإناث من ولد الأب الأضر بهن من المقاسمة [1] أو السدس والباقي للذكر ، كما فعل في ولد الابن مع البنات وهذا لا يعصبها إلا أخوها . فلو استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين وثم أخوات لأب وابن أخ لهن لم يكن للأخوات شيء وكان الباقي لابن الأخ بخلاف ما سبق فإن ابن الابن ابن وإن نزل وابن الأخ ليس بأخ .

قال: ( والأخت فأزيد بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس وللاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية ) .

ش: أما كون الأخت فأزيد مع البنت أو أزيد ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت ؛ فـ (( لأن ابن مسعود قال في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف ولبنت الابن السدس ، وما بقي فللأخت ) ) [2] . رواه البخاري وغيره .

وهذا قول عامة الفقهاء .

وقال ابن عباس: لا شيء للأخوات . وقال في بنت وأخت: للبنت النصف ولا شيء للأخت فقيل له: إن عمر رضي الله عنه قضى بخلاف ذلك فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله ؟ يريد قوله تعالى: إن امرؤٌ هلك ليس له ولدٌ وله أختٌ فلها نصف ما

(1) ... في الأصل: المقاسة .

(2) ... أخرجه البخاري في الفرائض ، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة 6/2477ح6355 . وأبو داود في الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الصلب 3/120ح2890 . والترمذي في الفرائض ، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب 4/415ح2093 . وابن ماجة في الفرائض ، باب فرائض الصلب 2/909ح2721 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت