فهرس الكتاب
والولد قد أحاطوا [1] بالميت من حوله لا من طرفيه [2] أعلاه وأسفله كإحاطة الإكليل بالرأس . فأما الولد والوالد فهما طرفا الرجل فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة .
وقالت طائفة: الكلالة الميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد .
وقيل: الكلالة قرابة الأم .
وروي عن الزهري أنه قال: الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة . وسمي وارثه كلالة .
ولا خلاف أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها .
فصل [ في الحجب ]
قال: ( تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب ) .
ش: الحجب: مأخوذ من الحجاب ، وهو المنع من الميراث بوجود وارث أقرب منه ، يمنعه من كل الميراث أو بعضه .
ومنه: سمي حاجب السلطان ؛ لأنه يمنع من أراد الدخول إليه .
وهو ضربان:
حجب نقصان ؛ كحجب الزوج من النصف إلى الربع بالولد ، والزوجة من الربع إلى الثمن به ، والأم من الثلث إلى السدس .
وحجب حرمان . وهو: أن يُسقط الشخص غيره بالكلية . وهو المراد هنا .
تسقط الأجداد بالأب . حكاه ابن المنذر إجماع الصحابة ومن بعدهم ؛ لأنه يدلي به . ومن أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا ولد الأم .
وأما كون الأبعد يسقط بالأقرب ؛ فلأنه يدلي به . فهو كإسقاط الجد بالأب .
قال: ( والجدات بالأم ) .
ش: أما كون الجدات تسقط بالأم ؛ فلأنهن يرثن ميراثها . سواء كن من جهة الأب
(1) ... في الأصل: أحاط . وانظر المغني 7/5 .
(2) ... في الأصل: طرفه . وانظر المغني ، الموضع السابق .