فهرس الكتاب

الصفحة 2644 من 3562

ونقل أبو طالب في أخ مملوك وابن أخ حر: المال لابن أخيه . روي عن عمر وعلي .

أصل: من الورثة من لا يسقط بحال وهو الزوجان والأبوان والابن والبنت ؛ لأنه لا حاجب لهم يمنعهم من الإرث .

والضابط في ذلك: أن كل من لا يتوسط بينه وبين الميت لا يسقط إرثه بحال .

باب العصبات

قد تقدم معنى العصبة .

وفي الاصطلاح: هو الوارث بغير تقدير ، أو من يحوز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض .

وقال المصنف: وهو كل من لو انفرد ... إلى آخره ، وهم ثلاثة أنواع:

عصبة بنفسه كالمعتق وكل ذكر بنسب ليس بينه وبين الميت أنثى ؛ كالابن ، وعصبة بغيره ؛ كالبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب كل بأخيها ، وعصبة مع غيره كالأخوات مع البنات .

قال: ( وهو كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة ، ومع ذي الفرض يأخذ ما بقي . فأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل ) .

ش: أما كون من ذكر أقرب العصبة ؛ فلقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [ النساء: 11 ] . والعرب تبدأ بالأهم فالأهم ؛ إذ الفرع أقرب من الأصل ؛ لأن الفرع جزء الميت ، وجزء الشيء أقرب إلى ذلك الشيء من أصله .

واعتبر هذا بالجزء المنفصل فإن أصبعك جزؤك المتصل ، فهو أقرب إليك من أصلك بالجنس ، فكذلك جزؤك المتصل من حيث إنهما جزء واحد ولا فرق بينهما .

فإذا علمت أن الجزء المتصل أقرب إليه من أصله فالجزء المنفصل كذلك .

وابن الابن ملحق به إجماعًا ، وإن قلنا لفظ الولد يصدق عليه حقيقة أو مجازًا فالآية دالة عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت