فهرس الكتاب

الصفحة 2645 من 3562

قال: ( ثم الأب ، ثم الجد وإن علا مع عدم أخ للأبوين ، ثم هما ، ثم بنوهما أبدًا ) .

ش: أما كون الأب أقرب ؛ فلأن سائر العصبات يدلون به . ثم الجد ؛ لأنه أب ، وله إيلاد وتعصيب ، وإن علا مع عدم أخ للأبوين أو لأب . فإن اجتمعوا فلهم حكم ما تقدم .

تنبيه: الجد يفارق الأب في مسائل: الأب يسقط الإخوة والأخوات ، والجد يقاسمهم [1] . الأب يرد الأم في العُمَريّتين من الثلث إلى ثلث الباقي ولا يردها الجد ؛ لأنه لا يساويها في الدرجة . الأب يسقط الجد ولا يسقط هو بحال ثم الأخ من الأبوين ؛ لأنه جزء من أبيه ، وهو مقدم على الأخ من الأب ؛ لأنه ساواه في قرابة الأب وترجح بقرابة الأم ، ثم من الأب لما ذكرنا ، ثم ابن الأخ من الأبوين ؛ لأنه يدلي بأبيه ، واقتضى ذلك تقديم الأخ من الأب عليه ، ثم ابن الأخ من الأب ، ثم بنوهما أبدًا ؛ لأنهم يدلون بهما ، وقدما على الأعمام ؛ لأن الإخوة وأولادهم من ولد الأب والأعمام من ولد الجد .

قال: ( ثم عم لأبوين ، ثم لأب ، ثم بنوهما كذلك ، ثم أعمام أبيه لأبوين ، ثم لأب ، ثم بنوهم كذلك ، ثم أعمام جده ، ثم بنوهم كذلك ) .

ش: أما كون الأعمام من الأبوين أولى من الأعمام من الأب وابن العم من الأبوين مقدم على العم من الأب ؛ فلأنه يُدلي بمن هو أولى .

ثم أعمام الأب ثم بنوهم كذلك لما ذكرنا ، ثم أعمام الجد ثم بنوهم كذلك .

قال: ( لا يرث بنو أب أعلا مع بني أب أقرب ولو نزلوا ؛ فأخ لأب أولى من عم وابنه ، وابن أخ لأبوين وابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين . ومع الاستواء يقدم من لأبوين . فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته ) .

ش: أما كونه لا يرث بنو أب أعلا مع بني أب ... إلى آخره نص عليه ؛ فلما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) ) [2] متفق عليه .

(1) ... في الأصل: يقاسهم .

(2) ... سبق تخريجه ص: 538 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت