فهرس الكتاب

الصفحة 2648 من 3562

فإذا خلف خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن كان للعليا النصف ، وللثانية السدس ، وسقط سائرهن ، والباقي للعصبة .

فإن كان مع العليا أخوها أو ابن عمها: فالمال بينهما على ثلاثة ، وسقط سائرهن .

وإن كان مع الثانية عصبها كان الباقي وهو النصف بينهما على ثلاثة .

وإن كان مع الثالثة فالباقي وهو الثلث بينهما على ثلاثة .

وإن كان مع الرابعة فالباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة .

وإن كان مع الخامسة فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينهم على خمسة . وتصح من ثلاثين ، وإن كان أنزل من الخامسة فكذلك .

قال في المغني: لا أعلم في هذا اختلافًا بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين .

مسألة: ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستفل من أولاد الابن .

قال: ( وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما ) .

ش: أما كون من ذكر يأخذ فرضه ؛ فلأن الفرض مقدم على التعصيب . والباقي لهما بالتعصيب . وهذا قول عمر وعلي وزيد وابن عباس وجمهور العلماء .

وقال ابن مسعود ، وجمع: المال للأخ من الأم ؛ لأنهما استويا في قرابة الأم وفضله بأم ، فصارا كأخوين أو عمين أحدهما لأبوين والآخر لأب .

وجوابه: أن الإخوة من الأم يفرض لها بهذا الرحم ، فإذا أخذ ذلك الفرض سقط هذا الرحم وصار بمنزلة ابن العم الآخر ، فلهما ما بقي من المال بعد الفروض .

فلو كانا ابنا عم أحدهما زوج فله النصف والباقي بينهما . فأصلها من ستة: للزوج أربعة ، وللأخ سهمان . وترجع إلى ثلاثة .

وعند ابن مسعود: الباقي للأخ . فتكون من اثنين .

فإن كانا ابنا عم أحدهما ابن أخ لأم أو ابن أخت لأم المال بينهما نصفان وليس لهذا الذي هو ابن أخ أو ابن أخت لأم مزية على الآخر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت