فهرس الكتاب

الصفحة 2650 من 3562

من ستة: للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة من الأم الثلث ، وللأخوات من الأبوين أو الأب الثلثان أربعة فتصير عشرة .

وسميت ذات الفروخ ؛ للأنها عالت بمثلي ثلثيها ، وهي أكثر ما تعول إليه الفرائض . سميت الأربعة الزائدة بالفروخ والستة بالأم .

وتسمى الشريحة ؛ لأن رجلًا أتى شريحًا وهو قاضي بالبصرة فقال: ما نصيب الزوج من زوجته ؟ قال: النصف مع غير الولد والربع معه . فقال: امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها من أمها وأختيها لأبيها وأمها . فقال: لك إذن ثلاثة من عشرة . فخرج الرجل من عنده وهو يقول: لم أر كقاضيكم ، لم يعطني نصفًا ولا ثلثًا . فكان شريح إذا لقيه يقول له: إنك تراني حاكمًا ظالمًا وأراك فاسقًا فاجرًا ؛ لأنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة .

مسائل:

منها: أم الأرامل ، وهي: ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب وأم ، سميت بذلك ؛ لأن الورثة كلهن إناثًا ، وتسمى المسبعة والدينارية ؛ لأنه يقال في المعاياة: مات ميت وخلف ورثة وسبعة عشر دينارًا ، صار لكل امرأة دينار واحد فأصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر ، ومنها تصح ويعايى بها .

قال في عيون المسائل: ونظمها بعضهم فقال:

قل لمن يقسم الفرائض واسأل ... إن سألت الشيوخ والأحداثا

مات ميت عن سبع عشرة أنثى ... من وجوه شتى فحُزن التراثا

أخذت هذه كما أخذت ... تلك عقارًا ودرهمًا وأثاثا

ومنها: الدينارية ، وهي: امرأة وأم وبنتان واثنا عشر أخًا وأختًا لأب وأم . روي أن امرأة قالت لعلي: (( إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار أصابني دينار واحد . فقال: لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا ؟ قالت: نعم قال: قد استوفيت حقك ) ).

فأصلها من أربعة وعشرين وتصح من ستمائة .

وذكر الشيخ نصر المقدسي أنها تسمى العامرية . فإن الأخت سألت عامرًا الشعبي فأجاب بما تقدم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت