فهرس الكتاب
لأنها عصبته ، وعلى الثالثة: يستوعب المال بالفرض والرد وهي قول ابن مسعود ، ومذهب زيد: الباقي لبيت المال .
وإن كان معهم أخ لأم فله السدس ؛ لأنه فرضه ، والباقي له أيضًا ؛ لأنه عصبتها دون الخال ؛ لأنه محجوب بابنها ، أو للأم على الرواية الثانية ؛ لأنها هي العصبة وهذا كله بعد أخذ الأم الثلث والأخ السدس ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما كان للأم شيء على الرواية الأولى وليس كذلك وفاقًا .
فإن كان معها مولى أم فلا شيء له عندنا . وقال زيد وموافقوه: له الباقي وإن لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها فالباقي له إذا قلنا عصبتها عصبته ، وعلى الأخرى: هو للأم ، وقاله ابن مسعود ؛ لأنها عصبة ابنها .
وإذا مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أب الملاعنة فلأمه الثلث ؛ لأنه فرضها ، وباقيه للجدة على إحدى الروايتين وهي قول ابن مسعود ؛ لأنها هي الملاعنة فهي عصبته ، فيكون الباقي لها . وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها فيعايى بها ؛ لأنها ورثت الثلثين مع إرث الأم الثلث فهو مثلي نصيبها ؛ لأنها عصبة على رواية فيكون لها الباقي .
وعلى الأخرى: الكل للأم الثلث بالفرض والباقي بالرد وهو قول علي ، فإذا مات ابن ابن الملاعنة عن عمه وعم أبيه فالمال لعمه .
وقال بعض العلماء: عم الأب أولى ؛ لأنه ابن الملاعنة .
ورد: بأن العصبات إنما يعتبر أقربهم من الميت لا من آبائه . فأما ولد ولد بنت الملاعنة فليست الملاعِنة عصبة لهم في قول الجميع .
وإن مات ابن الملاعنة وخلف ابنه وإن نزل وأمه فلأمه السدس والباقي للابن على الروايات كلها .
باب أصول المسائل
ومعنى أصول المسائل: المخارج التي تخرج منها فروضها . والمسائل جمع مسألة . وهو مصدر سأل سؤالًا ومسألة . فهو من إطلاق المصدر على المفعول . بمعنى مسألة أي